ب - اقتداء الحاوي لشروط الصحّة أو
الكمال بفاقدها :
1 - الاقتداء بالفاقد تقية :
إذا كان الإمام ممّن لا يقتدى به واضطر للائتمام به كما في صورة التقية تابعه ظاهراً ووجبت عليه القراءة « 1 » ، ويخفت بها في الجهرية « 2 » ؛ لانتفاء القدوة المعتبرة في ضمان الإمام القراءة ، بل هو منفرد حقيقةً وإن تابعه ظاهراً « 3 » ، ولا يجب الجهر بها في الجهرية « 4 » .
وتجزيه الفاتحة وحدها مع تعذّر قراءة السورة « 5 » ، ولو فرغ من القراءة قبله سبّح اللَّه إلى أن يركع ، ويستحبّ أن يترك آية من السورة ، فإذا فرغ الإمام قرأها « 6 » .
2 - اقتداء المكتسي بالعاري :
إذا كان الإمام عارياً يصلّي قاعداً ، ولا يجوز اقتداء المكتسي به ؛ لاشتراط عدم كون الإمام قاعداً في اقتداء القائم به كما تقدّم . وكذا إذا كان يصلّي قائماً مؤمياً للركوع والسجود لا يصحّ اقتداء المكتسي به ؛ لإخلاله بالركوع والسجود .
نعم ، لو كان المكتسي يصلّي بالإيماء لمرض جاز أن يقتدي بالعريان « 7 » .
ولكن ذهب الشيخ الطوسي إلى جواز ائتمام المكتسي بالعريان ، وأطلق في ذلك « 8 » .
ونوقش فيه بأنّ صلاة العاري تكون بالإيماء ولا يتمكّن من الركوع والسجود كما ينبغي ، فيكون كالقاعد لا يصلح إماماً للقائم ؛ لإخلاله بالقيام « 9 » .
نعم ، لو كانت الجماعة كلّهم عراة حتى
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 225 . الشرائع 1 : 123 . القواعد 1 : 317 . الذكرى 4 : 447 . المدارك 4 : 325 . جواهر الكلام 13 : 195
( 2 ) التحرير 1 : 315
( 3 ) المدارك 4 : 325 . جواهر الكلام 13 : 195
( 4 ) المدارك 4 : 325 . جواهر الكلام 13 : 199
( 5 ) الذكرى 4 : 447 . المدارك 4 : 325 . جواهر الكلام 13 : 197
( 6 ) القواعد 1 : 317 . البيان : 228 ، 243 . جواهر الكلام 13 : 199
( 7 ) التذكرة 4 : 304 . وانظر : الذكرى 4 : 398 . المدارك 4 : 349
( 8 ) الخلاف 1 : 545 ، م 283
( 9 ) المختلف 2 : 492 . وانظر : الذكرى 4 : 398 . المدارك 4 : 349