كما كان مأخوذاً في مضمونها المعاملي ، فيلزم بالعين سالمةً أو مع الأرش ، وإلّا فبالمثل أو القيمة كما في كلّ ضمان .
9 - بعد إحداث حدث في المبيع :
لو أحدث المشتري في المبيع حدثاً فهذا لا يمنع من الإقالة ، فما وقع منه بأعيان من عنده فهي له ، ولو كانت من المبيع فإن زاد بفعله - كالعمارة - فهي للبائع ، وللمشتري ما زاد بفعله ، بأن يقوّم قبل الإحداث وبعده ويرجع بالتفاوت « 1 » .
وأمّا لو حصل للمبيع نماء فتارةً يكون متّصلًا به ، وأخرى يكون منفصلًا عنه ، فإن كان متّصلًا فيتبع الأصل ، فبعد الإقالة يرجع المبيع مع نمائه المتّصل إلى البائع « 2 » ، كما أنّ النماء المتّصل في الثمن يرجع إلى المشتري ، فيرجع كلّ عوض إلى مالكه « 3 » .
وأمّا النماء المنفصل كالولد - وإن كان حملًا - فلا يرجع به إلى البائع ؛ لأنّه ليس داخلًا في المبيع « 4 » .
ولكنّ المحقّق الحلّي أطلق القول بأنّ النماء بعد الفسخ للمشتري « 5 » ، كما أطلق بعضهم بأنّ النماء بعد الإقالة للمشتري « 6 » ) وإن استشكل فيه بعض آخر « 7 » .
واحتمل في مناهج المتّقين أنّ النماء المتّصل يكون للمشتري أيضاً كالنماء المنفصل « 8 » .
وأمّا اللبن في الضرع فقد استشكل في كونه كالنماء المتّصل « 9 » ، إلّاأنّ بعضهم استقرب كونه منفصلًا « 10 » . وكذا استشكل في كون الصوف والشعر قبل الجزّ كالنماء المتّصل أم لا « 11 » .
هامش
( 1 ) المسالك 3 : 438 . المفاتيح 3 : 123 . مفتاح الكرامة 4 : 768
( 2 ) التذكرة 17 : 252 . المسالك 3 : 438 . مجمع الفائدة 10 : 485 . كفاية الأحكام 1 : 525 . المفاتيح 3 : 123 . الحدائق 20 : 92 . مفتاح الكرامة 4 : 768
( 3 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 79 ، م 367
( 4 ) التذكرة 17 : 252 . المسالك 3 : 438 . مجمع الفائدة 10 : 485 . كفاية الأحكام 1 : 525 . المفاتيح 3 : 123 . الحدائق 20 : 92 . مفتاح الكرامة 4 : 768
( 5 ) الشرائع 2 : 23
( 6 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 79 ، م 367
( 7 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 104 ، م 19
( 8 ) مناهج المتقين : 253
( 9 ) المسالك 3 : 438 . كفاية الأحكام 1 : 525 . مفتاحالكرامة 4 : 768
( 10 ) الحدائق 20 : 92
( 11 ) المسالك 3 : 438 . كفاية الأحكام 1 : 525 . مفتاح الكرامة 4 : 768