على الأزواج ، وامتناع وجوبها بالزوجية على أكثر من واحد « 1 » .
ونوقش فيه بمنع التعليل بالزوجية ، ومن ثمّ وجبت حال الصغر وبعد البينونة قبل التزويج ، وكذا التعليل بالتعطيل لاحتمال كون وجوب الإنفاق للعقوبة ، ووجوبها عليهما ليس للزوجية فيهما حتى يقال بامتناعه بالزوجية على أكثر من واحد ، بل وجوبها على الأوّل للإفضاء ، وعلى الثاني للزوجية « 2 » .
ونسب إلى فتوى المعظم عدم سقوط النفقة حتى لو تزوّجت « 3 » .
وجعله بعضهم أحوط « 4 » ، وبعض آخر أقوى « 5 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : نكاح )
د - استحقاق الدية :
لا إشكال ولا خلاف في وجوب الدية بإفضاء الزوجة قبل بلوغها التسع « 6 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 7 » .
واستدلّ له بإطلاق خبر سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ؟ فقال : « الدية كاملة » « 8 » .
فتجب الدية بالإفضاء مطلقاً إلّافي صورة واحدة ، وهي إفضاء الزوجة بعد البلوغ ؛ لخروجها عن الإطلاق بالإجماع « 9 » .
وهل تكون الدية ثابتة مطلقاً وإن أمسكها ولم يطلّقها ؟
هامش
( 1 ) انظر : جواهر الكلام 29 : 427
( 2 ) جواهر الكلام 29 : 427
( 3 ) جواهر الكلام 29 : 427 . وانظر : جامع المقاصد 12 : 333
( 4 ) العروة الوثقى 5 : 511 ، م 2
( 5 ) مباني العروة ( النكاح ) 1 : 161
( 6 ) المقنعة : 747 . المبسوط 3 : 584 . المهذب 2 : 496 . الوسيلة : 451 . السرائر 2 : 604 . الشرائع 4 : 270 . كشف الرموز 2 : 661 . القواعد 3 : 682 . الإيضاح 4 : 703 . المهذب البارع 5 : 348 . المسالك 15 : 438 . كشف اللثام 11 : 399 . العروة الوثقى 5 : 511 ، م 2 . مستمسك العروة 14 : 83 . مباني العروة ( النكاح ) 1 : 159
( 7 ) الخلاف 5 : 257 ، م 66 . وانظر : جواهر الكلام 29 : 422
( 8 ) الوسائل 29 : 370 ، ب 9 من ديات المنافع ، ح 1
( 9 ) جواهر الكلام 29 : 422