حباله ، بل تبقى على الزوجية ، وكان عليه القيام بها حتى يفرّق الموت بينهما « 1 » .
وتوقّف فيه العلّامة الحلّي والمحقّق الكركي « 2 » .
( انظر : نكاح )
ب - حرمة وطئها مؤبّداً :
لا موضوع لهذا البحث على مبنى البينونة ، وإنّما يبحث فيه بناءً على عدم بينونتها ، فنقول : لا خلاف في حرمة وطئها قبل الاندمال ، وإنّما وقع الخلاف بين الفقهاء في الحرمة بعد الاندمال والبلوغ على قولين :
القول الأوّل : الحرمة مؤبّداً ، وهو المشهور « 3 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 4 » .
وبناءً على الحرمة فهل هي مقيّدة بالإفضاء أو أنّها تتحقّق بمجرّد الدخول ؟
قال الشيخ بالثاني « 5 » .
وصرّح المحقّق الحلّي بالأوّل ، حيث قال : « إذا دخل بصبية لم تبلغ تسعاً فأفضاها حرم عليه وطؤها ولم تخرج من حباله ، ولو لم يفضها لم تحرم على الأصحّ » « 6 » .
وقال الشهيد الثاني في المسالك : « ولم نقف على خبر واحد يدلّ على اشتراط التحريم بالإفضاء ، ولكنّ الأصحاب قيّدوه بذلك » « 7 » .
وقال العلّامة الحلّي : « التحريم منوط بالإفضاء ، وإطلاق الشيخ في النهاية مشكل ، والظاهر أنّ مراده ذلك » « 8 » . فحمل كلام الشيخ الطوسي على فرض تحقّق الإفضاء . والتفصيل في محلّه .
هامش
( 1 ) المقنعة : 747 . المبسوط 3 : 584 . السرائر 2 : 531 . الشرائع 2 : 291 . الجامع للشرائع : 428 . المسالك 7 : 68 . كشف اللثام 7 : 193 . الرياض 10 : 84 . جواهر الكلام 29 : 416 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 428 . العروة الوثقى 5 : 510 ، م 2 . مستمسك العروة 14 : 82 . تحرير الوسيلة 2 : 216 ، م 12 . مباني العروة ( النكاح ) 1 : 156
( 2 ) المختلف 7 : 66 . جامع المقاصد 12 : 332
( 3 ) انظر : كشف اللثام 7 : 193 . العروة الوثقى 5 : 510 ، م 2
( 4 ) انظر : جواهر الكلام 29 : 416
( 5 ) النهاية : 453
( 6 ) الشرائع 2 : 291
( 7 ) المسالك 7 : 345
( 8 ) المختلف 7 : 66