تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨

إفزاع

أوّلًا - التعريف :

الفزع - لغة - : الفَرَق والذُعر من الشيء ، وهو في الأصل مصدر ، فزع منه وفزع فزعاً وأفزعه أي أخافه « 1 » ، والفزع الرَّوع ، والإفزاع الإغاثة أيضاً ، يقال : فزعت إليه ، فأفزعني أي لجأت إليه من الفزع فأغاثني « 2 » وهو مفزَع أي ملجأ . وليس لدى الفقهاء معنى خاص بهم وإنّما استعملوه في نفس المعنى اللغوي .

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

تعرّض الفقهاء للإفزاع في مواضع عدّة من الفقه ، أهمّها كالتالي :

1 - ثبوت الدية بالإفزاع :

ترتبت على الإفزاع في الفقه آثار ، منها ثبوت الدية ، وذلك في الموارد التالية :

أ - إفزاع المجامع :

لو أفزع انسان شخصاً حال الجماع فعزل عن امرأته كان عليه لضياع النطفة عشرة دنانير « 3 » بلا خلاف بين الأصحاب « 4 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 5 » ، وقد استدلّ على ذلك بما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه أفتى في منيّ الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المئة عشرة دنانير « 6 » . وحول كون هذه الدية للزوج أو للزوجة قولان : الأوّل : أنّها للزوج ، واستدلّ عليه بأنّ المستفاد من الروايات التي دلّت على أنّ ذلك - أي المني - إلى الرجل يصرفه حيث شاء هو أنّ المني حق للرجل فبطبيعة الحال تكون ديته له ومن ثمّ لا يكون مرتبطاً بالمرأة « 7 » . القول الثاني : أنّها للزوجة ، وهو
هامش
( 1 ) الصحاح 3 : 1258 . لسان العرب 10 : 258 ( 2 ) لسان العرب 10 : 258 . المصباح المنير : 472 . القاموس المحيط 3 : 89 . مجمع البحرين 3 : 1391 - 1392 ( 3 ) النهاية : 779 . المراسم : 242 . المهذّب 2 : 510 ( 4 ) جواهر الكلام 43 : 375 ( 5 ) الغنية : 415 ( 6 ) الوسائل 29 : 312 ، ب 19 من ديات الأعضاء ، ح 1 ( 7 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 412