ويرث دية الجنين من يرث المال منه لو كان حياً مالكاً ثمّ مات الأقرب فالأقرب من طبقات الإرث « 1 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : دية )
2 - إفزاع المحرم الصيد ( التنفير ) :
ذهب الفقهاء إلى أنّ الحيوان الذي يدخل الحرم كالظبي والطير يكون آمناً لا يجوز لأحد أخذه وإمساكه ؛ لقوله تعالى :
« وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً »
« 2 » ؛ لشموله للحيوانات حسب الروايات المفسّرة له وعدم قصر ذلك على الإنسان « 3 » . فحمام الحرم لا يحلّ صيده وإن كان في الحلّ ؛ لأنّه يصدق عليه أنّه صيد الحرم « 4 » فيدخل تحت قوله عليه السلام : « لا ينفّر صيدها » « 5 » ، فلو نفّر حمام الحرم فعليه شاة واحدة إذا رجعت ، فإن لم ترجع كان عليه لكلّ طير شاة « 6 » ، وقد ادّعي الإجماع على ذلك « 7 » . والتفصيل في ذلك في مصطلح ( تنفير ) .
3 - إفزاع القلوب بتلاوة القرآن :
ذكرت لتلاوة القرآن آداب راجحة شرعاً ، منها : أن تشتمل على إفزاع القلوب ، أي إخافة القلوب القاسية الغليظة الغافلة بالتدبّر فيه ، والتفكّر في أوامره ونواهيه وزواجره ووعده ووعيده ، وما نطق به من إهلاك الأمم الماضية بالمخالفة « 8 » ، كما ورد في رواية عبد اللَّه ابن سليمان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عزّوجلّ :
« وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا »
« 9 » ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : بيّنه تبياناً ، ولا تهذّه هذّ الشعر « 10 » ، ولا تنثره نثر الرمل ، ولكن أفزعوا قلوبكم القاسية ، ولا يكن همّ أحدكم آخر السورة » « 11 » .
( انظر : تلاوة )
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 43 : 374
( 2 ) آل عمران : 97
( 3 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 51 - 52
( 4 ) التذكرة 7 : 287
( 5 ) سنن أبي داود 2 : 212 ، ح 2017
( 6 ) السرائر 1 : 560 . الشرائع 1 : 290 . الجامع للشرائع : 189
( 7 ) الغنية : 163
( 8 ) شرح أصول الكافي ( المازندراني ) 11 : 44
( 9 ) المزّمّل : 4
( 10 ) هذّ القرآن هذّاً أسرع في قرائته كما يسرع في قراءةالشعر ، والهذّ سرعة القطع . شرح أصول الكافي ( المازندراني ) 11 : 44
( 11 ) الكافي 2 : 614 ، ح 1 . الوسائل 6 : 207 ، ب 21 من قراءة القرآن ، ح 1