ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
تعرّض الفقهاء لحكم الإفراز في أبواب الزكاة والشركة والقضاء نشير إلى أهمّها :
1 - إفراز الزكاة :
صرّح الفقهاء بجواز إفراز زكاة الأموال لسهم المستحقّ وإخراجها منه إلى أن يوصله إليه « 1 » ، سواء عزلها من العين الزكوية أو من مال آخر « 2 » .
وإن تلف المال الذي أفرزه للزكاة - قبل تسليمها إلى الفقير - ففيه الأقسام الأربعة « 3 » :
الأوّل : أن يتلف جميع المال مع عدم التمكّن من أداء الزكاة ومن غير تفريط ، فلا ضمان عليه ولا زكاة إجماعاً بعد براءة ذمّته ودلالة الروايات على ذلك :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسّم ؟ فقال : « إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ؛ لأنّها
هامش
( 1 ) انظر : الشرائع 1 : 166 . القواعد 1 : 353 . المدارك 5 : 274 . جواهر الكلام 15 : 440 . العروة الوثقى 4 : 140 ، 141
( 2 ) مصطلحات الفقه : 375
( 3 ) مستند الشيعة 9 : 228