ب - عقد المحرم حال إحرامه على امرأة ، فإن كان عالماً بتحريم ذلك فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً ، وإن لم يكن عالماً فرّق بينهما فإذا أحلّا أو أحلّ إن لم تكن هي محرمة جاز له العقد عليها « 1 » .
ج - تزوّج المرأة في العدّة والدخول بها ، فإنّه يفرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً .
نعم ، إن لم يكن دخل بها فرّق بينهما وأتمّت باقي عدّتها ، وحينئذٍ فيكون خاطباً من الخطّاب « 2 » .
د - مظاهرة الزوج زوجته ولم يجد ما يكفّر به ، فإنّه تحرم عليه مجامعتها ويفرّق بينهما ، إلّاأن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها « 3 » .
ه - قذف الرجل زوجته بما يجب فيه اللعان وكانت صمّاء أو خرساء ، فإنّه يفرّق بينهما ولم يكن بينهما لعان .
وعلّل ذلك بأنّ اللعان إنّما يكون باللسان ، والمفروض عدم إمكانه في موردها ، ولم تحلّ له أبداً « 4 » .
و - الدخول بالصغيرة قبل سنّ التاسعة ، فإنّه ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً « 5 » ، لكنّ المشهور حرمتها عليه أبداً مع الإفضاء « 6 » .
ومرادهم بالتفريق هنا هو التفريق بالوطء دون البينونة ، بل تبقى في حباله .
وغير ذلك من الموارد التي يكون تفصيلها في مصطلح ( تفريق ) .
افتضاض
( انظر : بكارة )
هامش
( 1 ) المنتهى 12 : 205 . مجمع الفائدة 6 : 272 . الحدائق 23 : 602 . مستند الشيعة 11 : 365
( 2 ) المسالك 7 : 338 . نهاية المرام 1 : 169 - 170 . جواهر الكلام 29 : 430
( 3 ) جواهر الكلام 33 : 160 - 161
( 4 ) المهذّب 2 : 308 . المسالك 10 : 209 . جواهر الكلام 34 : 31
( 5 ) انظر : النهاية : 453
( 6 ) انظر : جواهر الكلام 29 : 418 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 74 . مباني العروة ( النكاح ) 1 : 155