2 - الافتراق في بيع الصرف قبل التقابض :
يشترط في الصرف زيادة على ما يشترط في مطلق البيع التقابض في المجلس قبل التفرّق ، سواء تماثلا جنساً أو اختلفا ، وسواء كانا معيّنين أو غير معيّنين بل موصوفين ، فلو افترقا قبل التقابض بطل البيع ، ولو تفرّقا وقد تقابضا البعض خاصّة ولم يتقابضا الباقي بطل البيع فيما لم يتقابضا فيه ، ويكونان بالخيار في الباقي ؛ لتبعّض الصفقة في حقّهما ، ولا يبطل في الباقي المقبوض « 1 » .
وتفصيل ذلك في محلّه .
( انظر : صرف )
3 - الافتراق في السلم قبل قبض الثمن :
لمّا كان من شرائط بيع السلم قبض الثمن في المجلس « 2 » فلابدّ وأن يكون القبض قبل الافتراق ، فإن افترقا قبل القبض بطل السلم عند علمائنا أجمع « 3 » ؛ لعدم حصول الشرط .
ولو قبض بعض الثمن في المجلس ، ثمّ تفارقا قبل قبض الباقي بطل السلم فيما لم يقبض كالصرف ، وسقط بقسطه من المسلم فيه « 4 » .
وتفصيله في محلّه .
( انظر : سلف )
4 - افتراق الطائفتين في صلاة الخوف :
الخوف في الحرب مع الكفّار مقتضٍ لنقص كيفيّة الصلاة وكمّيتها مع عدم التمكّن من إتمامها ، فتقصّر الرباعيّة ، فإذا صلّى المسلمون جماعة في حال الحرب مع الكفّار افترقوا على طائفتين ، فيصلّي الإمام ركعة بإحدى الطائفتين وينتظر في الركعة الأخرى الطائفة الثانية فيصلّي بهم تلك الركعة .
ومن شرائطها كثرة المسلمين بحيث يمكنهم الافتراق فرقتين ، تقاوم كلّ فرقة
هامش
( 1 ) انظر : المبسوط 2 : 25 . المهذّب 1 : 367 . التذكرة 10 : 413 - 414 . المختلف 5 : 306 . الدروس 3 : 299 . الحدائق 19 : 277
( 2 ) المبسوط 2 : 116 . الشرائع 2 : 63 . القواعد 2 : 50 . اللمعة : 116 . جامع المقاصد 4 : 227 . جواهر الكلام 24 : 289
( 3 ) التذكرة 11 : 335
( 4 ) التذكرة 11 : 336 . جواهر الكلام 24 : 291