يفترقا » « 1 » ، وحيث علّق الشارع الحكم عليه ولم يبيّنه دلّ على حوالته فيه إلى عرف الناس كغيره « 2 » .
ومعنى حدوث افتراقهما المسقط مع كونهما متفرّقين حين العقد ، افتراقهما بالنسبة إلى الهيئة الاجتماعية الحاصلة لهما حين العقد ، فإذا حصل الافتراق الإضافي - ولو بمسمّاه - ارتفع الخيار ، فلا تعتبر الخطوة « 3 » .
ولذا حكي عن جماعة التعبير بأدنى الانتقال « 4 » . وذكر الخطوة في بعض العبارات « 5 » مبنيّ على الغالب في الخارج أو للتمثيل لأقلّ الافتراق ، فلو تبايعا في سفينتين متلاصقتين كفى مجرّد افتراقهما « 6 » .
ثمّ إنّ القدر الثابت من الأخبار « 7 » ) والظاهر من كلام الفقهاء - بل المصرّح به في عبارات جماعة - اعتبار المباشرة والاختيار في الافتراق « 8 » ، فلا يتحقّق الافتراق بالإكراه عليه ، فإنّه لا يسقط خيارهما حينئذٍ بالتفرّق . والقدر المتيقّن من ذلك ما إذا أكرها ومنعا من التخاير « 9 » .
وأمّا إذا أكرها ولم يمنعا من التخاير ، فهل يسقط الخيار بالافتراق أم لا ؟ فيه قولان :
الأوّل : السقوط ، ذهب إليه جماعة من الفقهاء « 10 » .
الثاني : عدم السقوط ، اختاره بعضهم ، واستدلّ عليه بأنّ عدم الفسخ في حال يثبت معها الخيار لا يثبت الالتزام « 11 » .
( انظر : خيار )
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 5 ، ب 1 من الخيار ، ح 1 ، 2
( 2 ) التذكرة 11 : 21
( 3 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 66
( 4 ) حكاه في مفتاح الكرامة 4 : 543 . وانظر : التحرير 2 : 283 . جامع المقاصد 4 : 284 . المسالك 3 : 196
( 5 ) انظر : الخلاف 3 : 21 ، م 26 . المبسوط 2 : 11 . المهذّب 1 : 357 . الوسيلة : 238 . السرائر 2 : 246 . الدروس 3 : 265
( 6 ) انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 66 - 67
( 7 ) انظر : الوسائل 18 : 8 ، ب 2 من الخيار
( 8 ) الحدائق 19 : 10 - 11 . مفتاح الكرامة 4 : 541 . الرياض 8 : 180 . مستند الشيعة 14 : 370 . جواهر الكلام 23 : 9
( 9 ) المبسوط 2 : 13 . الشرائع 2 : 21 . الدروس 3 : 266
( 10 ) القواعد 2 : 64 - 65 . الدروس 3 : 266 . الروضة 3 : 449 . مفتاح الكرامة 4 : 541 . الرياض 8 : 180
( 11 ) مستند الشيعة 14 : 370 . وانظر : جواهر الكلام 23 : 10