الاستطاعة إن أمكن ؛ لوجوب مقدّمة الواجب عقلًا كسائر مقدّمات الواجب ، وإن لم يتمكّن من ذلك لضيق الوقت ونحوه يؤخّر الحجّ إلى السنة القادمة ؛ وذلك لعدم تمكّنه من الحجّ في هذه السنة ؛ لأنّ الحجّ يجب فيه الطواف ، والطواف مشروط بالختان ، فهو غير متمكّن منه » « 1 » . لكن قيّد بعضهم اشتراط الختان بالتمكّن منه « 2 » .
ونوقش فيه بأنّه يجوز أن يكون كالمبطون في وجوب الاستنابة « 3 » .
واستوجه المحقّق النجفي في الفرض سقوط الحجّ عنه في ذلك العام ، فيؤخّره إلى العام القابل فيختتن ويحجّ ؛ لفوات المشروط بفوات شرطه « 4 » .
( انظر : طواف )
6 - ذباحة الأغلف :
ذكر بعض الفقهاء أنّه يجوز للأغلف أن يذبح ، وقد نفي عنه الخلاف والإشكال ، بل صرّح بإمكان تحصيل الإجماع عليه « 5 » ؛ وذلك لإطلاق الأدلّة ، مضافاً إلى النصوص الخاصّة كخبر مسعدة بن صدقة عن جعفر ابن محمّد عليهما السلام : أنّه سئل عن ذبيحة الأغلف ، قال : « كان علي عليه السلام لا يرى به بأساً » « 6 » .
( انظر : ذباحة )
7 - قصاص الأغلف :
ذكر الفقهاء أنّه يثبت القصاص في قطع الذكر ويتساوى في ذلك ذكر الأغلف والمختون « 7 » ، وقد نفى المحقّق النجفي وجدان الخلاف في ذلك « 8 » .
ويدلّ على ذلك عمومات القصاص ، كقوله تعالى :
« وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ »
« 9 » .
( انظر : قصاص )
هامش
( 1 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 330
( 2 ) القواعد 1 : 425 . الإيضاح 1 : 297 . المحرّر ( الرسائل العشر ) : 221 . جامع المقاصد 3 : 189
( 3 ) كشف اللثام 5 : 413
( 4 ) جواهر الكلام 19 : 275
( 5 ) جواهر الكلام 36 : 90 . وانظر : الدروس 2 : 411 . تحرير الوسيلة 2 : 129 ، م 2 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 335 ، م 1636
( 6 ) الوسائل 24 : 32 ، ب 17 من الذبائح ، ح 3
( 7 ) المبسوط 5 : 105 . المهذب 2 : 481 . الشرائع 4 : 236 . القواعد 3 : 644 . الروضة 10 : 84 . جواهر الكلام 42 : 375 . تحرير الوسيلة 2 : 494 ، م 38 . مباني تكملة المنهاج 2 : 166
( 8 ) جواهر الكلام 42 : 375
( 9 ) المائدة : 45