للضرورة دون صلاة من ورائه « 1 » .
ونوقش فيه بمنع فساد صلاة المأمومين بعد فرض معذوريّته في النجاسة « 2 » .
لكن الشيخ الطوسي أطلق في المبسوط القول بعدم جواز إمامة الأغلف « 3 » ، بل في التذكرة : « قال أصحابنا : الأغلف لا يصحّ أن يكون إماماً » « 4 » .
والمحقّق النجفي قوّى الظنّ عنده بإرادتهما - كغيرهما - التفصيل بين المعذور في الترك وغيره ، فيختصّ المنع بغيره ، فحينئذٍ لم يتحقّق الخلاف في جواز إمامة المعذور « 5 » ، ولكن مع ذلك تكره إمامته « 6 » .
نعم ، قال المحقّق الأردبيلي : « الكراهة غير واضحة الدليل ، والاجتناب أحوط » « 7 » .
( انظر : صلاة الجماعة )
5 - طواف الأغلف :
يشترط في صحّة طواف الرجل أن يكون مختوناً ، فلا يصحّ طواف الأغلف ، واجباً كان أو مندوباً « 8 » ، وقد نفي وجدان الخلاف فيه « 9 » .
قال الحلبي : « كون الحاجّ أغلف لا يصحّ حجّه بإجماع آل محمّد عليهم السلام » « 10 » .
ويدلّ عليه قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيح معاوية : « الأغلف لا يطوف بالبيت ، ولا بأس أن تطوف المرأة » « 11 » .
فلو استطاع الأغلف للحجّ وكان الوقت ضيّقاً أخّر الحجّ إلى السنة القادمة .
قال السيّد الخوئي : « إذا استطاع الأغلف يجب عليه الختان في نفس سنة
هامش
( 1 ) نقل ذلك في مفتاح الكرامة 3 : 471 . وجواهر الكلام 13 : 385 عن الشهيد الأوّل من حاشيته على القواعد
( 2 ) جواهر الكلام 13 : 385
( 3 ) المبسوط 1 : 221
( 4 ) التذكرة 4 : 299 . وانظر : الحدائق 11 : 222
( 5 ) جواهر الكلام 13 : 385
( 6 ) إشارة السبق : 96 . الشرائع 1 : 125 . المختلف 2 : 484 . البيان : 232 . كشف اللثام 4 : 444 . جواهر الكلام 13 : 384 . العروة الوثقى 3 : 193 ، م 20 . مستند العروة ( الصلاة ) 5 / 2 : 448 . تحرير الوسيلة 1 : 252 ، م 9
( 7 ) مجمع الفائدة 3 : 264 . وانظر : الذخيرة : 393
( 8 ) الشرائع 1 : 266 . المدارك 8 : 117 . الحدائق 16 : 89 . جواهر الكلام 19 : 274 . جامع المدارك 2 : 490 . تحرير الوسيلة 1 : 395
( 9 ) جواهر الكلام 19 : 274
( 10 ) الكافي في الفقه : 193
( 11 ) الوسائل 13 : 270 ، ب 33 من مقدمات الطواف ، ح 1