وأمّا في الاصطلاح فقد استعمله الفقهاء في خصوص مَن لم يختتن .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
1 - الأرغل :
من معانيه الأقلف ، والجلدة التي تقطع هي الغرلة « 1 » .
2 - الخفض :
خفض الجارية كختن الغلام خاصّ بهنّ « 2 » . فلا يطلق الخفض على ختان الذكور .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
تعرّض الفقهاء للأحكام المتعلّقة بالأغلف في أبواب مختلفة من الفقه نشير إليها فيما يلي :
1 - ختان الأغلف :
يجب على الأغلف الختان « 3 » ، وجوباً نفسياً بالضرورة من المذهب والدين ، وقد ادّعي تظافر النصوص عليه « 4 » :
منها : رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة » « 5 » .
ومنها : رواية الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام ، أنّه كتب إلى المأمون : « والختان سنّة واجبة للرجال ، ومكرمة للنساء » « 6 » .
والحدّ الواجب منه ما هو المتعارف بين المسلمين بحيث لم يصدق عليه الأغلف ، وذلك لتعلّق الحكم بعنوان الأغلف ، فبالخروج عن هذا العنوان - أي الغلفة - يزول موضوع الحكم « 7 » . وتفصيله في محلّه .
( انظر : ختان )
2 - ختان الأغلف بعد موته :
ذكر بعض الفقهاء أنّه إذا مات أغلف ولم يُختَن ، غُسّل وكُفّن ودُفن بحاله ، ولا يجوز ختانه بعد موته ؛ لأنّ الختان تكليف في حال الحياة فلا يلزم عند الوفاة ، ولأنّ فيه
هامش
( 1 ) تاج العروس 7 : 348 . معجم لغة الفقهاء : 330 .
( 2 ) القاموس المحيط 2 : 486 .
( 3 ) الشرائع 2 : 344 . الجامع للشرائع : 30 . القواعد 3 : 97 . الإيضاح 3 : 258 . المسالك 8 : 402 . كشف اللثام 7 : 529 . جواهر الكلام 31 : 261 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 284 .
( 4 ) جواهر الكلام 31 : 260 - 261 .
( 5 ) الوسائل 21 : 440 ، ب 55 من أحكام الأولاد ، ح 1 .
( 6 ) الوسائل 21 : 437 ، ب 52 من أحكام الأولاد ، ح 9 .
( 7 ) مهذب الأحكام 25 : 264 .