من حمل الخبر على حال الهلاك بقرينة ما ورد في بعض الروايات « 1 » من فرض الموت بعد الإغلاق « 2 » .
وقد احتاط بعضهم بالعمل بالإطلاق والحكم بالضمان بالإغلاق ، سواء هلك الحمام أم لا « 3 » .
( انظر : إحرام ، حرم )
ب - ملكية الصيد بإغلاق الباب عليه :
لا إشكال في أنّ الصيد يملك بالاصطياد ، وأمّا لو أغلق عليه باباً ولا مخرج له ، فهل يملكه بذلك أو لا ؟
قوّى الشهيد الثاني الملكية بذلك ؛ نظراً إلى أنّ الإغلاق بمنزلة القبض في اليد ، حيث قد أبطل امتناعه . وبقاء قدرته على التخلّص بتقدير فتح الباب في معنى قدرته على التخلّص وهو في الشبكة على تقدير فتحها عنه ، فلا فرق بينه وبين الاصطياد « 4 » .
وقال أيضاً : « ولو قصد ببناء الدار إحباس الصيد أو تعشيشه . . . ففي الملك به وجهان ، من انتفاء كون ذلك آلةً للاصطياد عادةً ، وكونه مع القصد بمعناه ، وهو الأقوى ، ويملك الصيد بإثباته بحيث يسهل تناوله وإن لم يقبضه بيده أو بآلته » « 5 » .
واستشكل في ملكيّته بذلك جماعة « 6 » .
قال المحقّق الحلّي : « ولعلّ الأشبه أنّه لا يملك هنا إلّامع القبض باليد أو الآلة » « 7 » .
وكذلك قوّى عدم الملكية فخر المحقّقين ونقل عن والده - العلّامة الحلّي - أنّه قال : إنّه يصير بذلك أولى به « 8 » .
واستدلّ له بالأصل المقتصر في الخروج منه على المتيقّن ، وهو الاصطياد بالآلة المعتادة « 9 » .
( انظر : صيد )
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 41 ، ب 16 من كفّارات الصيد ، ح 1 ، 2
( 2 ) جواهر الكلام 20 : 281
( 3 ) الرياض 7 : 320 . جواهر الكلام 20 : 281
( 4 ) المسالك 11 : 524
( 5 ) الروضة 7 : 258
( 6 ) الشرائع 3 : 211 . القواعد 3 : 316 . جواهر الكلام 36 : 205
( 7 ) الشرائع 3 : 211
( 8 ) الإيضاح 4 : 124
( 9 ) جواهر الكلام 36 : 205