إغلاق
أوّلًا - التعريف
:
لغة :
الإغلاق : مصدر أغلق ، يقال : أغلق الباب ، إذا سدّه بالمغلاق ، والمغلاق : ما يغلق به الباب ويوثق به « 1 » .
وجاء بمعنى الإكراه ؛ لأنّ المكره مغلق عليه في أمره ومضيّق عليه في تصرّفه كأنّه يغلق عليه الباب « 2 » .
اصطلاحاً
: وليس لدى الفقهاء معنى خاص للإغلاق غير المعنى اللغوي الأوّل .
نعم ، قد يستعملونه في غير الحسّيات ، فنجدهم يقولون : كلام مغلق ، أو في العبارة إغلاق ، أي أنّها لعدم وضوحها كأنّها مغلقة غير منفتحة .
أمّا المعنى الثاني فيستخدمون له الإكراه والإلجاء ونحو ذلك من العناوين التي تراجع أحكامها في هذه المصطلحات .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
تعرّض الفقهاء للأحكام المرتبطة بالإغلاق في مواضع مختلفة من الفقه ، نشير إليها إجمالًا فيما يلي :
1 - إغلاق الباب على الصيد :
تحدّث الفقهاء عن مسألتين في إغلاق الباب في الصيد ، إحداهما تتصل بالإحرام والحرم ، والثانية ترتبط بالصيد نفسه :
أ - الصيد بالإغلاق في الإحرام أو الحرم :
يحرم صيد البرّ إذا كان الإنسان محرماً ، سواء كان إحرامه للحجّ أو للعمرة ، وسواء كان في الحلّ أو في الحرم .
وكذلك إذا كان الصيد في الحرم يحرم صيده حتى بالنسبة إلى المحلّ .
وهذا قد يكون بالمباشرة ، بأن يباشر الصيد بنفسه ، وقد يكون بالتسبيب ، وقد جعلوا من قسم التسبيب إغلاق الباب على الصيد ، ولهذا حكموا بحرمة
هامش
( 1 ) الصحاح 4 : 1538 . لسان العرب 10 : 103 - 104
( 2 ) انظر : لسان العرب 10 : 104