على هيئته إلى أن يبلغ الميقات ، ثمّ يحرم ما لم ينم أو يمضي عليه يوم وليلة « 1 » ؛ لرواية الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام ، أيجزيه عن غسل ذي الحليفة ؟ قال : « نعم » « 2 » .
ولما رواه هشام بن سالم ، قال : أرسلنا إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام - ونحن جماعة ونحن بالمدينة - أنّا نريد أن نودّعك ، فأرسل إلينا : « أن اغتسلوا بالمدينة ، فإنّي أخاف أن يعزّ الماء عليكم بذي الحليفة ، فاغتسلوا بالمدينة ، والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ، ثمّ تعالوا فرادى أو مثاني » « 3 » .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير وزاد : فلمّا أردنا أن نخرج قال : « لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماءً إذا بلغتم ذا الحليفة » « 4 » .
( انظر : إحرام )
7 - تعيّن القيمة لو طرأ الإعواز على المثلي التالف :
لو تلف المثلي في يد الغاصب وطرأ الإعواز على المثلي يجب عليه أداء القيمة ، ولا يلزم شراء المثل بأكثر من ثمنه عند الإعواز ؛ لأنّ اشتراء الشيء بأزيد من ثمنه ضرر عرفاً منفي بدليله ، وهذه الزيادة زائدة على طبع الخسارة « 5 » .
وربما يقال بإلزامه لقاعدة أنّ الغاصب يؤخذ بأشقّ الأحوال .
وتفصيله في محلّه .
( انظر : ضمان ، غصب )
أعوان
( انظر : إعانة )
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 427 . السرائر 1 : 530 . الجامع للشرائع : 182 . كشف الرموز 1 : 348 . التذكرة 7 : 224 - 225 . الحدائق 15 : 13
( 2 ) الوسائل 12 : 327 ، ب 8 من الإحرام ، ح 5
( 3 ) الوسائل 12 : 326 ، ب 8 من الإحرام ، ح 1
( 4 ) الفقيه 2 : 308 - 309 ، ح 2537 . الوسائل 12 : 326 ، ب 8 من الإحرام ، ح 2
( 5 ) البيع ( الخميني ) 1 : 528 . وانظر : حاشية المكاسب ( الأصفهاني ) 1 : 386