إعادتها « 1 » ؛ وذلك لرواية محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل بعث بزكاة ماله لتُقسّم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتى تُقسّم ؟ قال : « إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ؛ لأنّها قد خرجت من يده . . . » « 2 » .
وما رواه بكير بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يبعث بزكاته فتُسرق أو تضيع ، قال : « ليس عليه شيء » « 3 » . مع حمله - جمعاً بين النصوص - على صورة فقدان المستحق في البلد .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : زكاة )
5 - إتمام الإمام سهم المستحقّين للخمس مع إعواز نصيبهم :
يجب إيصال جميع الخمس إلى الإمام عليه السلام حال حضوره ، فيأخذ نصفه له يصرفه فيما يشاء ، ويقسّم النصف الآخر منه على مستحقّ الخمس من الطوائف كلّها ، الحاضر والغائب قدر الكفاية ، فإن فضل منه شيء كان ملكاً له ، وإن أعوز ونقص أتمّ من نصيبه على المشهور « 4 » ، بل في المسالك نسبته إلى أجلّاء فقهائنا « 5 » .
ولعلّه مبنيّ على أنّ سهم الإمام ملك شخصي له ، أمّا بناءً على ملكية المنصب فيكون المستحقون من موارد الصرف أيضاً في النصف الثاني من الخمس ؛ لفرض أنّه يصرف في مصالح المسلمين العامة ، وهم منها ، والأمر يتبع نظر الحاكم .
وتفصيله في محلّه .
( انظر : خمس )
6 - تقديم غسل الإحرام على الميقات لخوف الإعواز :
لو خاف عوز الماء في الميقات جاز له تقديم الغسل على الميقات ، ويكون
هامش
( 1 ) النهاية 1 : 186 . وانظر : النجعة 4 : 80
( 2 ) الوسائل 9 : 285 - 286 ، ب 39 من المستحقّين للزكاة ، ح 1
( 3 ) الوسائل 9 : 287 ، ب 39 من المستحقّين للزكاة ، ح 5
( 4 ) جواهر الكلام 16 : 109 . وانظر : محاضرات في فقهالإمامية 4 : 179 - 180 . الخمس ( الحائري ) : 548 - 550
( 5 ) المسالك 1 : 471 - 472