14 - ولاية الأعمى في النكاح :
يجوز أن يكون الأعمى وليّاً في النكاح ، سواء كان العمى خلقة أو متجدّداً ، ولا يسلب المتجدّد ولاية الولي عند الفقهاء ؛ لأنّه من أهل النظر والبحث والاجتهاد واستعلام الأصلح من الرجال ، ولأنّ شعيباً عليه السلام زوّج ابنته من موسى عليه السلام وكان أعمى « 1 » .
( انظر : نكاح )
15 - لعان الأعمى :
لا يصحّ اللعان من الأعمى بالقذف لاشتراطه دعوى المشاهدة . نعم ، يثبت في حقّه نفي الولد ، ويلزمه الحدّ بالقذف إلّا أن يقيم البيّنة أو تقرّ هي بذلك « 2 » .
( انظر : لعان )
16 - ذبح الأعمى وصيده :
لا إشكال في حلّية ذبيحة الأعمى عند الفقهاء ، ويدلّ عليه ما رواه عمر بن اذينة ، عن غير واحد ، رواه عنهما عليهما السلام : « أنّ ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمّت فلا بأس بأكله . . . وكذلك الأعمى إذا سدّد » « 3 » .
وأمّا صيد الأعمى فاستشكل فيه العلّامة الحلّي وعلّق ابنه والشهيد الثاني الجواز على تصوّر وتحقّق القصد ، وقوّى الفاضل الأصفهاني الجواز .
وعلى الجواز يجب مشاهدة البصير لقتل ما يرسله الأعمى من الكلب أو السهم ؛ إذ لابدّ من العلم بالتذكية « 4 » .
( انظر : ذباحة ، صيد )
17 - قضاء الأعمى :
اختلف الفقهاء في اشتراط البصر وعدم العمى في القاضي على قولين :
أحدهما : اشتراطه ، وهو المنسوب إلى الأكثر ، بل هو المشهور البالغ حدّ الإجماع ، فإن كان أعمى لم ينعقد له القضاء ؛ لأنّه يحتاج أن يعرف المقرّ من المنكر ، والمدّعي من المدّعى عليه ،
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 600 ( حجرية )
( 2 ) المبسوط 4 : 211 . الشرائع 3 : 93 . القواعد 3 : 182 . المسالك 10 : 177 . كشف اللثام 8 : 290 . جواهر الكلام 34 : 7
( 3 ) الوسائل 24 : 45 ، ب 23 من الذبائح ، ح 8
( 4 ) القواعد 3 : 319 . الإيضاح 4 : 129 . الروضة 7 : 202 . كشف اللثام 9 : 219 . تحرير الوسيلة 2 : 129 ، م 2