14 - الإعلام بالعيب :
اختلف الفقهاء فيما إذا كان البائع عالماً بالعيب ، بين وجوب الإعلام عليه مطلقاً ، سواء كان العيب ظاهراً أم خفيّاً كما هو ظاهر جماعة « 1 » ، وبين وجوبه إذا كان لم يتبرّأ « 2 » ، أو مع التبرّي إذا كان العيب خفيّاً ، كما في الدروس « 3 » ، وبين استحباب الإعلام « 4 » ، أو التفصيل بين العيب الجلي والخفي ، فيجب فيه الإعلام دون الجلي ، وإلّا كان غشّاً وتدليساً « 5 » .
واستظهر الشيخ الأنصاري من مجموع الأقوال وكلمات الفقهاء أنّ الظاهر ابتناء الكلّ على دعوى صدق الغشّ وعدمه ، فوجوب الإعلام في صورة صدق هذا العنوان فقط .
( انظر : بيع ، عيب )
15 - الإعلام برأس المال في بيع المرابحة والمواضعة :
يشترط في بيع المرابحة والمواضعة الإعلام برأس المال بأن يقول : اشتريت بكذا ، أو رأس مالي فيه كذا ، أو قوّم عليّ بكذا ، أو هو عليّ بكذا .
فلو جهل في المرابحة قدر الربح أو الأصل بطل « 6 » . وكذا الحكم في بيع المواضعة .
وتفصيله في محلّه .
( انظر : بيع المرابحة ، بيع المواضعة )
16 - إعلام الوكيل بالعزل :
ذكر أكثر الفقهاء بأنّه لو أراد الموكّل عزل وكيله لا بدّ له من إعلامه بذلك « 7 » ، حتى تكون تصرّفاته غير نافذة بعد ذلك .
نعم ، قال جماعة بأنّه إن تعذّر الإعلام
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 63 ، 77 . التحرير 2 : 368 . حاشيةالمكاسب ( اليزدي ) 2 : 90
( 2 ) التذكرة 11 : 189 . جواهر الكلام 23 : 245 - 246 . البيع ( الخميني ) 5 : 137 . جامع المدارك 3 : 215
( 3 ) الدروس 3 : 287
( 4 ) الشرائع 2 : 36
( 5 ) جامع المقاصد 4 : 333 . المسالك 3 : 285 . مصباح الفقاهة 7 : 189
( 6 ) الوسيلة : 243 . الشرائع 2 : 40 . القواعد 2 : 56 . الدروس 3 : 218
( 7 ) الخلاف 3 : 342 - 343 ، م 3 . الشرائع 2 : 193 . جامعالمقاصد 8 : 277 - 279 . كفاية الأحكام 1 : 672 . الحدائق 22 : 20 . جواهرالكلام 27 : 358 . تحرير الوسيلة 2 : 39 ، م 22