وأعضاء التيمّم « 1 » ، والمراد منها الأعضاء التي يقع عليها التيمّم وهي الجبهة وظاهر الكفّين .
إلى غير ذلك من الإطلاقات .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
الأطراف :
وهي منتهى كلّ شيء ، وتستعمل في الأجسام والأوقات وغيرهما « 2 » .
وسميّت اليدان والرجلان والرأس أطراف البدن ، وعبّر عن البنان بأطراف الأصابع « 3 » .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
ذكر الفقهاء للأعضاء أحكاماً نشير إليها إجمالًا فيما يلي مع إحالة تفصيلها إلى محلّها :
1 - أعضاء الطهارة :
لا بدّ لتحقّق الطهارات الثلاث - وهي الغُسل والوضوء والتيمّم - من وقوعها على أعضاء مخصوصة قد تسمّى بأعضاء الطهارة ، ولا يتحقّق واحد من الطهارات الثلاث إلّابوقوعها على جميع الأعضاء المخصوصة ، ومن ترك عضواً منها متعمّداً أو ناسياً وجب عليه الإعادة « 4 » .
والمستند في ذلك النصوص الواردة في مقام بيان كيفية هذه الطهارات الثلاث ، حيث تعرّضت لبيان مواضعها أيضاً ، وقد دلّت النصوص أيضاً على تحديد هذه المواضع من حيث المبدأ والمنتهى بما ينظر في محلّه .
( انظر : تيمّم ، غُسل ، وضوء )
2 - ما أبين من أعضاء الحيّ :
كلّ عضو أبين من الحيوان الحيّ ممّا تحلّه الحياة فهو ميّت ، فإن كان من آدمي فهو نجس ، وإن كان من الحيوان الحيّ المأكول اللحم والحيّ على حياته فهو ميتة لا يجوز أكله واستعماله « 5 » .
ويجب الغُسل بمسّ العضو المقطوع من الإنسان حيّاً كان أو ميّتاً إذا كان فيه
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 1 : 485 . جواهر الكلام 5 : 186
( 2 ) المفردات : 517
( 3 ) الصحاح 5 : 2081 . لسان العرب 2 : 506
( 4 ) النهاية : 18 . الجامع للشرائع : 37
( 5 ) الشرائع 3 : 223 . التذكرة 1 : 60 . التحرير 1 : 156