أ - في النكاح :
يستحبّ الإطعام والوليمة في النكاح « 1 » ، فقد ورد عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم في رواية الوشّاء عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام : « أنّ من سنن المرسلين الإطعام عند التزويج » « 2 » . كما روى هشام ابن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم حين تزوّج ميمونة بنت الحارث أولم عليها ، وأطعم الناس الحيس » « 3 » .
نعم ، يكره أن تكون الوليمة أكثر من يومين « 4 » ؛ لما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم :
الوليمة أوّل يوم حقّ ، والثاني معروف ، وما زاد رياء وسمعة » « 5 » .
( انظر : وليمة )
ب - في الولادة :
ويطلق على الإطعام فيها ( الخرس أو الخرسة ) ، فإنّ الإطعام مستحبّ عند ولادة الولد « 6 » .
فقد ورد عن النبي صلّى اللّه عليه واله وسلم أنّه قال : « إنّ من سنن المرسلين الإطعام عند التزويج ، والوليمة عند النفاس ، والوليمة عند الختان ، والوليمة عند شراء الدار . . . » « 7 » .
وورد عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم : الوليمة في أربع : العرس ، والخرس ، وهو المولود يعقّ عنه ويطعم . . . » « 8 » .
( انظر : خرس )
ج - في الختان :
ويطلق على الإطعام فيه ( إعذار أو عذيرة أو عذير ) ، فإنّه يستحبّ الإطعام عند الختان « 9 » .
ويدلّ عليه رواية السكوني عن أبي
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 589 . المهذب 2 : 223 . الوسيلة : 314 .
التذكرة 2 : 578 ( حجرية ) .
( 2 ) الوسائل 20 : 94 ، ب 40 من مقدّمات النكاح ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 20 : 95 ، ب 40 من مقدّمات النكاح ، ح 3 .
( 4 ) المسالك 7 : 27 . كشف اللثام 7 : 15 .
( 5 ) الوسائل 20 : 95 ، ب 40 من مقدّمات النكاح ، ح 4 .
( 6 ) جامع المقاصد 12 : 18 . المسالك 7 : 25 . جواهر الكلام 29 : 51 .
( 7 ) الكافي 5 : 367 ، ح 1 .
( 8 ) الوسائل 24 : 310 ، ب 33 من آداب المائدة ، ح 2 .
( 9 ) جامع المقاصد 12 : 18 . المسالك 7 : 25 . وانظر :
الحدائق 23 : 29 . جواهر الكلام 29 : 51 .