7 - إطعام المؤمن :
يستحبّ إطعام المؤمن « 1 » ؛ لرواية ابن قدّاح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « من أطعم مؤمنا حتى يشبعه لم يدر أحد من خلق اللّه ما له من الأجر في الآخرة ، لا ملك مقرّب ولا نبيّ مرسل إلّا اللّه ربّ العالمين . . . » « 2 » .
ولرواية أبي شبل عنه عليه السّلام أيضا قال :
« ما أرى شيئا يعدل زيارة المؤمن إلّا إطعامه وحقّ على اللّه أن يطعم من أطعم مؤمنا من طعام الجنّة » « 3 » .
8 - إطعام المحاويج :
جاء في بعض الروايات اختيار إطعام المحاويج ، وإن كان إطعام الموسر مستحبّا أيضا ، فقد روى سدير الصيرفي ، قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام : ما منعك أن تعتق كلّ يوم نسمة ؟ » قلت : لا يحتمل مالي ذلك ، قال : « تطعم كلّ يوم مسلما » ، فقلت :
موسرا أو معسرا ؟ فقال : « إنّ الموسر قد يشتهي الطعام » « 4 » .
من هنا يستحبّ إطعام الطعام للمساكين والفقراء والمحتاجين واليتامى ، خصوصا الأقارب ، وقد يجب وقت القحط والجوع والحاجة ؛ وذلك لقوله تعالى :
فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ
« 5 » .
ولرواية عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « . . . من موجبات المغفرة إطعام المسلم السغبان » « 6 » .
وكذا يستحبّ إطعام الغريب إذا كان ضيفا أو محتاجا للإطعام .
9 - الإطعام في المناسبات الاجتماعية والدينية :
ورد النص على استحباب الإطعام لجملة من الأعمال والمناسبات نشير إليها فيما يلي :
هامش
( 1 ) هداية العباد ( الگلبايگاني ) 2 : 244 ، م 850 . كلمة التقوى 6 : 396 ، م 204 . وانظر : مهذّب الأحكام 23 :
206 . الفتاوى الميسرة : 379 . حواريات فقهية : 291 .
( 2 ) الكافي 2 : 201 ، ح 6 .
( 3 ) الكافي 2 : 203 ، ح 17 .
( 4 ) الكافي 2 : 202 ، ح 12 .
( 5 ) البلد : 11 - 16 .
( 6 ) الوسائل 24 : 309 ، ب 32 من آداب المائدة ، ح 2 .