1 - إطراق الرأس :
أ - في الصلاة :
تعرّض الفقهاء عند البحث عن وجوب القيام في الصلاة وما يتعلّق به من الانتصاب والاستقلال إلى أنّه يجوز إطراق الرأس حال القيام ؛ لأنّه غير مناف للقيام ولا لصدقه « 1 » .
بل ذهب بعضهم إلى استحباب إرخاء الذقن على الصدر « 2 » ، وهو مستلزم للإطراق « 3 » . خلافا للمحكي عن ظاهر الشيخ الصدوق من وجوب انتصاب العنق وبطلان الصلاة بالإطراق « 4 » .
ولعلّ مستند الصدوق مرسلة حريز عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قلت له :
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
« 5 » ، قال : « النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره . . . » « 6 » . على أساس أنّ إقامة النحر تعني رفع العنق .
وربما لهذا جعل بعض الفقهاء الرواية - لمكان إرسالها ، مع ضعف دلالتها عندهم - دليلا على أفضلية إقامة النحر من إطراق الرأس « 7 » .
( انظر : قيام )
ب - حين الخروج لصلاة الاستسقاء :
صرّح بعض الفقهاء بأنّه يستحبّ للناس إذا خرجوا لصلاة الاستسقاء أن يكونوا حفاة في ثياب بذلة ، مطرقي رؤوسهم ، مستغفرين من ذنوبهم « 8 » .
( انظر : صلاة الاستسقاء )
2 - إطراق الأهل ومقاربتهم :
يستفاد من بعض الأخبار استحباب كثرة طروقة الأهل ، والمراد منه كثرة الجماع وغشيان الرجل أهله ، فقد ورد في بعض النصوص أنّها من سنن المرسلين أو أخلاق الأنبياء أو علامة ازدياد الإيمان .
هامش
( 1 ) التذكرة 3 : 91 . البيان : 152 . جامع المقاصد 2 : 202 .
المدارك 3 : 328 . مستند الشيعة 5 : 39 . مستمسك العروة 6 : 107 .
( 2 ) انظر : الكافي في الفقه : 142 .
( 3 ) جواهر الكلام 9 : 253 .
( 4 ) انظر : الفقيه 1 : 303 ، ذيل الحديث 916 . مفتاح الكرامة 2 : 304 - 305 . جواهر الكلام 9 : 253 .
مستمسك العروة 6 : 107 .
( 5 ) الكوثر : 2 .
( 6 ) الوسائل 5 : 489 ، ب 2 من القيام ، ح 3 .
( 7 ) انظر : مفتاح الكرامة 2 : 305 . مستند الشيعة 5 : 39 - 40 . مستمسك العروة 6 : 108 .
( 8 ) الذكرى 4 : 250 . مستند الشيعة 6 : 360 .