وقوله :
وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ
« 1 » . ولرواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام في رجل قطع يد رجل شلّاء ، قال : « إنّ عليه ثلث الدية » « 2 » .
( انظر : قصاص )
2 - أطراف المصحف :
يجوز للجنب والحائض والمحدث أن يمسّوا أطراف أوراق المصحف ، والتنزّه عن ذلك أفضل « 3 » .
( انظر : طهارة ، مصحف )
3 - الصلاة إلى أربعة أطراف لمن لا يعرف القبلة :
صرّح الفقهاء بأنّه يعتبر العلم بالتوجّه إلى القبلة حال الصلاة ، وتقوم مقامه البيّنة بل وإخبار الثقة ، ولو تعذّر تحصيل المعرفة بها ، يعمل على ما تحصل له ولو كان ظنّا ، فإن كان الوقت واسعا صلّى الصلاة الواحدة إلى أربع جهات لكلّ جهة مرّة « 4 » ، وهو المشهور بين الفقهاء « 5 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 6 » .
واستدلّ له : بما رواه محمّد بن علي بن الحسين ، قال : روي فيمن لا يهتدي إلى القبلة في مفازة أنّه يصلّي إلى أربعة جوانب « 7 » .
وما رواه إسماعيل عبّاد عن خراش عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
قلت : جعلت فداك إنّ هؤلاء المخالفين علينا يقولون : إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنّا وأنتم سواء في الاجتهاد ، فقال : « ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصلّ لأربع وجوه » « 8 » .
قال الشيخ الحرّ العاملي : « هذا محمول إمّا على تساوي الجهات وعدم الترجيح ، وإمّا على كون التحيّر في الحكم الشرعي لا في جهة القبلة فقط ، كما إذا لم يعلم أنّه
هامش
( 1 ) النحل : 126 .
( 2 ) الوسائل 29 : 332 ، ب 28 من ديات الأعضاء ، ح 1 .
( 3 ) أحكام النساء ( مؤلفات الشيخ المفيد ) 9 : 20 .
المبسوط 1 : 52 . الخلاف 1 : 99 ، م 46 . النهاية : 21 .
( 4 ) مستند الشيعة 4 : 195 . العروة الوثقى 2 : 305 . تحرير الوسيلة 1 : 127 - 128 ، م 2 . مهذّب الأحكام 5 : 203 .
( 5 ) الروضة 1 : 200 . المدارك 3 : 136 . جواهر الكلام 7 :
409 .
( 6 ) الغنية : 69 . المعتبر 2 : 70 . المنتهى 4 : 172 . جواهر الكلام 7 : 409 .
( 7 ) الوسائل 4 : 310 - 311 ، ب 8 من القبلة ، ح 1 .
( 8 ) الوسائل 4 : 311 ، ب 8 من القبلة ، ح 5 .