إطراق
أوّلا - التعريف :
* لغة :
الإطراق - وزان إفعال - من طرق ، وهي كما قال ابن فارس : « [ على ] أربعة أصول :
أحدها : الإتيان مساء .
والثاني : الضرب .
والثالث : جنس من استرخاء الشيء .
والرابع : خصف شيء على شيء .
فالأوّل : الطروق ، ويقال : إنّها إتيان المنزل ليلا . . . والأصل الثاني : الضرب . . .
ويقال : طرق الفحل الناقة طرقا ، إذا ضربها ، وطروقة الفحل : انثاه . . . » « 1 » .
وطرق القوم يطرقهم طرقا وطروقا :
جاءهم ليلا .
وطروقة الفحل : انثاه ، وإطراق الفحل :
إعارته للضراب ، وأطرق رأسه ، أي أماله وأسكنه ، وأطرقوا وراءكم ، أي استتروا بكم « 2 » .
* اصطلاحا :
ولا يوجد عند الفقهاء اصطلاح خاص هنا ، بل يستعملونه بنفس المعاني اللغوية ؛ لهذا جاء الحديث عن الإطراق في الفقه بمعان ثلاثة :
1 - إمالة الرأس ، وهذا ما بحثوه في قيام الصلاة والخروج للاستسقاء .
2 - طروقة الأهل وجماعهم ، وهذا ما تعرّضوا له في باب النكاح .
3 - دخول المسافر على أهله ليلا ، وهذا ما بحثوه أيضا في باب النكاح .
ثانيا - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
يختلف حكم الإطراق بحسب موارده المختلفة على ما يأتي :
هامش
( 1 ) معجم مقاييس اللغة 3 : 449 - 451 .
( 2 ) النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 121 - 122 . لسان العرب 8 :
151 - 153 . القاموس المحيط 3 : 373 . المعجم الوسيط : 555 - 556 .