مخرجية التسليم عن الصلاة قهرا ، وأنّ المعلوم منه ما كان في محلّه « 1 » بأنّه غير ظاهر « 2 » .
وأمّا الصورة الثالثة - وهي ما لو تذكّر بعد فعل ما لا ينافي الصلاة إلّا عمدا - فالمعروف والمشهور « 3 » عدم البطلان « 4 » أيضا .
لكن جماعة - منهم الشيخ الطوسي في النهاية « 5 » - حكموا بالبطلان « 6 » ، بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه « 7 » ، والبحث في هذه الصورة وكذلك في الصورة الرابعة - وهي ما لو تذكّر بعد فعل المنافي للصلاة عمدا وسهوا التي أفتى المشهور « 8 » فيها بالبطلان « 9 » ، بل ادّعي عدم الخلاف فيه « 10 » ، خلافا لما نقل عن الصدوق حيث حكم بالصحّة « 11 » - يأتي في مصطلح ( ركعة ) و ( صلاة ) .
إعاذة
( انظر : استعاذة )
إعارة
( انظر : عارية )
إعالة
( انظر : عيال )
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 12 : 264 .
( 2 ) مستمسك العروة 7 : 403 .
( 3 ) جواهر الكلام 12 : 265 . مستند العروة ( الصلاة ) 6 : 76 .
( 4 ) مستمسك العروة 7 : 405 . وانظر : المبسوط 1 : 173 .
( 5 ) النهاية : 90 .
( 6 ) المهذب 1 : 155 . الوسيلة : 100 .
( 7 ) الغنية : 111 .
( 8 ) مستمسك العروة 7 : 406 . مستند العروة ( الصلاة ) 6 :
77 .
( 9 ) الشرائع 1 : 115 . العروة الوثقى 3 : 218 ، م 17 .
( 10 ) جواهر الكلام 12 : 264 .
( 11 ) في التعليقة على الفقيه ( 1 : 347 ) عند ذكر رواية عمّار الآتية ، قال : ظاهر المؤلّف رحمه اللّه هنا العمل بظاهر الخبر كما أفتى به في المقنع ، ثم نقل العبارة ، وكذلك نقل هذه العبارة في الجواهر ( 12 : 264 ) بعنوان المخالف للقول بالباطل ، وكذلك نقلها ملخّصا في مستند العروة ( 6 : 77 ) بقوله : « فحكم بالصحة وأنّه يأتي بالفائت متى تذكّر ولو بلغ الصين » ، وقد نقل عنه أيضا أصل القول بالصحة في مستمسك العروة 7 : 406 .