لا يعرى - أو لا ينجو - منه أحد ، كما روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « ثلاثة لم ينج منها نبيّ فمن دونه : التفكّر في الوسوسة في الخلق ، والطيرة ، والحسد ، إلّا أنّ المؤمن لا يستعمل حسده » « 1 » .
وعدّ الشهيد الأوّل إظهار الحسد من الكبائر لا نفسه « 2 » ، والظاهر أنهم يقصدون من الإظهار ترتيب الآثار العملية ، كما يبدو من الخبر الأخير .
( انظر : حسد )
7 - إظهار الصناعات المحرّمة :
ويحرم إظهار الصناعات المحرّمة كالقمار والسحر ونحوهما . وأمّا مجرّد التعلّم لغرض صحيح كتعلّم السحر لإبطاله ، فإنّه قد يقال بعدم حرمتها ، وإنّما المحرّم إظهارها « 3 » .
8 - إظهار الجيّد من الشيء وإخفاء الرديء :
إظهار الجيّد من الشيء وإخفاء الرديء غشّ محرّم « 4 » . ومنه إظهار حسن في المتاع ليس فيه ، وهو تدليس أيضا « 5 » .
( انظر : تدليس ، غش )
9 - إظهار محاسن المرأة تدليسا :
لا يجوز إظهار المرأة ذات محاسن فيما لا تكون كذلك ، وهذا هو التدليس ، فإنّه محرّم بلا خلاف « 6 » ، بل عليه دعوى الإجماع ظاهرا « 7 » .
( انظر : تدليس )
10 - إظهار المرأة زينتها للأجنبي :
لا يجوز للمرأة أن تظهر زينتها لغير محارمها إلّا ما ظهر منها ؛ لقوله تعالى :
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها
« 8 » .
أمّا المحارم فيجوز لها الإظهار - في غير الإحرام - مع جواز نظرهم إليها سوى العورة - أي القبل والدبر - مع عدم التلذّذ والريبة « 9 » ؛ لقوله تعالى :
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
هامش
( 1 ) البحار 70 : 253 ، ح 21 . وانظر : فرائد الأصول ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 36 - 37 .
( 2 ) الدروس 2 : 126 .
( 3 ) انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 272 .
( 4 ) انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 278 .
( 5 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 280 .
( 6 ) الرياض 8 : 76 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 :
165 .
( 7 ) مجمع الفائدة 8 : 84 .
( 8 ) النور : 31 .
( 9 ) انظر : جواهر الكلام 29 : 72 - 73 .