شرائط الذمّة ترك إظهار المنكر في دار الإسلام » « 1 » .
( انظر : ذمّي )
3 - التجاهر بالذنب وإظهاره :
لا ينبغي التجاهر بالمعصية والذنوب ، بل في بعض الموارد يكون التجاهر بفعل محرّما ، كالتجاهر بالإفطار في شهر رمضان « 2 » .
4 - إظهار عيوب المؤمنين :
يحرم إظهار عيوب المؤمنين ؛ لما فيه من الغيبة والمهانة والسقوط من أعين الناس « 3 » .
( انظر : غيبة )
5 - إظهار العورة :
لا يجوز إظهار العورة بحيث يراها غيره ممّن لا يجوز إبداء العورة أمامه « 4 » ؛ لقوله تعالى :
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ
« 5 » .
وقوله تعالى :
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
« 6 » ، بناء على تفسيرها - بقرينة المقابلة والإطلاق - بحفظ الفرج حتى من النظر إليه .
ويدلّ على ذلك أيضا جملة من الأخبار « 7 » ، وتفصيله في محلّه .
( انظر : ستر ، عورة )
6 - إظهار الحسد :
لا إشكال في حرمة إظهار الحسد والعمل بمقتضاه . وأمّا مجرّد وجوده في النفس فليس محرّما ، بل هو مكروه ، كما هو صريح جماعة من الفقهاء « 8 » ، وهو مقتضى حديث الرفع ، فعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم : وضع عن امّتي تسعة أشياء : الخطأ ، والنسيان ، وما لا يعلمون . . . والحسد ما لم يظهر بلسان أو يد » « 9 » ؛ لأنّ نفس الحسد
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام 1 : 371 .
( 2 ) انظر : تفسير سورة الحمد ( الحكيم ) : 183 .
( 3 ) انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 327 .
( 4 ) انظر : الدروس 1 : 129 . جواهر الكلام 2 : 2 . المنتهى 1 : 311 . القواعد 1 : 256 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 351 .
( 5 ) المؤمنون : 5 .
( 6 ) النور : 30 ، 31 .
( 7 ) انظر : الوسائل 1 : 299 ، ب 1 من أحكام الخلوة .
( 8 ) مجمع الفائدة 5 : 343 . الشهادات ( الگلبايگاني ) 1 :
124 . أجوبة الاستفتاءات ( الخامنئي ) 1 : 222 .
( 9 ) انظر : الكافي 2 : 463 ، ح 2 .