أظفار
أوّلا - التعريف :
الأظفار : جمع ظفر ، وهو المادّة القرنيّة في أطراف الأصابع « 1 » ، ويجمع أيضا على أظفر ، وجمع الجمع أظافير ، والظفر يكون للإنسان وغيره من الحيوانات .
وقيل : الظفر لما لا يصيد ، والمخلب لما يصيد « 2 » .
وليس لدى الفقهاء معنى للأظفار غير المعنى اللغوي .
ثانيا - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
تعرّض الفقهاء للأحكام المتعلّقة بالأظفار في أبواب مختلفة من الفقه ، نشير إليها إجمالا فيما يلي :
1 - تقليم الأظفار :
صرّح الفقهاء بأنّ تقليم أظفار اليدين والرجلين مستحبّ في نفسه للرجال والنساء « 3 » ، والمراد بالتقليم إزالة ما زيد على ما يلامس رأس الإصبع .
والروايات الواردة في الحثّ والترغيب على التقليم كثيرة :
منها : ما ورد عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من السنّة تقليم الأظفار » « 4 » .
ومنها : رواية أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إنّما قصّوا الأظفار لأنّها مقيل الشيطان ، ومنه يكون النسيان » « 5 » .
ويكره تركه للرجال ، وأمّا النساء فإنّه يجوز لهنّ ترك التقليم مع مراعاة النظافة ، وعدم منافاته للطهارة ، واستمتاع الزوج ، فقد روى السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم للرجال : قصّوا أظافيركم ، وللنساء : اتركن من أظفاركنّ
هامش
( 1 ) انظر : المعجم الوسيط : 576 .
( 2 ) لسان العرب 8 : 254 . وانظر : المصباح المنير :
385 .
( 3 ) انظر : المقنع : 145 . النهاية : 104 - 105 . السرائر 1 :
294 . المنتهى 1 : 318 . الذكرى 1 : 156 . كشف الغطاء 2 : 419 . العروة الوثقى 4 : 652 .
( 4 ) الوسائل 2 : 132 ، ب 80 من آداب الحمام ، ح 4 .
( 5 ) الوسائل 2 : 132 ، ب 80 من آداب الحمام ، ح 2 .