لكن قال السيّد المرتضى : « إنّ النذر لا ينعقد حتى يكون معقودا بشرط متعلّق » « 1 » .
( انظر : نذر )
18 - إطلاق الشهادة :
أ - إطلاق الشهادة بالرضاع :
صرّح جماعة من الفقهاء بأنّه لا تقبل الشهادة على الرضاع إلّا مفصّلة بجميع ما يعتبر عند الحاكم الذي تقوم عنده الشهادة ، فلا يكفي الشهادة المطلقة والمجملة - بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرّم أو يشهد مثلا على أنّ فلانا ولد فلانة أو فلانة بنت فلان من الرضاع - لتحقّق الخلاف في الشرائط المحرّمة للرضاع كمّيّة وكيفيّة ، واختلاف مذهب الشاهد والحاكم في ذلك « 2 » .
نعم ، لو علم عرفانهما شرائط الرضاع وأنّهما موافقان معه في الرأي اجتهادا أو تقليدا كفى « 3 » .
( انظر : شهادة ، رضاع )
ب - إطلاق الشهادة بالملك القديم :
صرّح بعض الفقهاء بأنّ إطلاق الشهادة بالملك القديم لا تسمع ؛ لعدم التنافي بين كونه ملكا له بالأمس مع تجدّد انتقاله عنه اليوم وإن كان الشاهد يعلم بذلك ، بل لا بدّ من إضافة ما يفيد عدم علمه بتجدّد الانتقال « 4 » .
( انظر : شهادة )
19 - إطلاق الملك :
الملك المطلق هو الذي لم يتقيد بأحد أسباب الملك . كالإرث ، والشراء ، بأن ادعى أحد أنّ هذا ملكه ، ولا يزيد عليه .
والملك الذي تقيد بمثل هذه الأسباب يقال له : الملك بالسبب . واستعمله الفقهاء في باب الدعاوي والبيّنات فيما إذا ادعى الشخصان ملكا مطلقا ويد أحدهما على العين ، وهذه المسألة ملقبة ب ( بينة الداخل والخارج ) فإنّ الداخل من كانت يده على الملك ، والخارج من لا يد له عليه « 5 » .
هامش
( 1 ) الانتصار : 362 .
( 2 ) الشرائع 2 : 286 . جامع المقاصد 12 : 267 . المسالك 7 : 276 ، 277 . كشف اللثام 7 : 163 . الحدائق 23 :
436 . مستند الشيعة 16 : 298 . جواهر الكلام 29 :
341 .
( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 246 - 247 ، م 6 .
( 4 ) المسالك 14 : 94 . جواهر الكلام 40 : 442 .
( 5 ) انظر : الخلاف 6 : 331 ، م 2 . المسالك 14 : 82 .
جواهر الكلام 40 : 402 - 456 .