لعدم التعيين « 1 » ، بل هو المشهور « 2 » ؛ لأصالة بقاء النكاح ، فلا يزول إلّا بسبب متحقّق السببيّة ، ولأنّ الطلاق أمر معيّن فلا بدّ له من محلّ معيّن ، وحيث لا محلّ فلا طلاق « 3 » .
وقال جماعة : يصحّ الطلاق ، فيعيّن من شاء ، وإن مات قبل التعيين اقرع « 4 » ؛ لعموم مشروعيّة الطلاق ، ومحلّ المبهم جاز أن يكون مبهما « 5 » .
ويتفرّع على الوقوع ابتداء العدّة . فقيل :
من حين الإيقاع « 6 » . وقيل : من حين التعيين « 7 » . وتفصيله في محلّه .
( انظر : طلاق )
16 - إطلاق الإقرار في النقد والمكيل والموزون :
لو أطلق الإقرار بالموزون أو المكيل صحّ إقراره ويحمل على الميزان المتعارف في البلد وكيله ، وكذا الذهب والفضّة ينصرف إلى نقده الغالب ، سواء كان نقدهم مغشوشا أو لا ، وسواء كان الوزن ناقصا أو لا ، فإن تعدّد الوزن أو النقد متساويا رجع إليه في التعيين ، ولو تعذر استفساره فالمتيقن هو الأقلّ ، وكذا القول في النقد « 8 » .
( انظر : إقرار )
17 - إطلاق النذر :
المشهور عند فقهائنا « 9 » وقوع النذر المطلق « 10 » ؛ لأنّه يصدق عليه أنّه نذر ، ولعموم
يُوفُونَ بِالنَّذْرِ
« 11 » و
أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ
« 12 » ، حيث لم تقيّد بقيد « 13 » .
هامش
( 1 ) الانتصار : 315 . النهاية : 510 . السرائر 2 : 665 .
المختلف 7 : 381 . غاية المراد 3 : 228 - 229 . جواهر الكلام 32 : 46 .
( 2 ) المختلف 7 : 381 . جواهر الكلام 32 : 46 .
( 3 ) غاية المراد 3 : 228 .
( 4 ) المبسوط 4 : 89 . القواعد 3 : 123 . الشرائع 3 : 15 .
( 5 ) انظر : غاية المراد 3 : 229 . الروضة 6 : 28 . الرياض 11 : 55 .
( 6 ) المبسوط 4 : 88 .
( 7 ) القواعد 3 : 125 .
( 8 ) انظر : المبسوط 2 : 414 . الشرائع 3 : 143 . القواعد 2 :
422 - 423 . الروضة 6 : 388 .
( 9 ) التحرير 4 : 346 .
( 10 ) النهاية : 564 . السرائر 3 : 58 . المختلف 8 : 207 .
( 11 ) الإنسان : 7 .
( 12 ) النحل : 91 .
( 13 ) المختلف 8 : 207 .