الشامل للماء المطلق والمضاف « 1 » ، وكالضمان المطلق المقابل للضمان المقيّد ، ومطلق الضمان الشامل للضمان بالمعنى الأخص والحوالة والكفالة « 2 » ، وكالملك المطلق ومطلق الملك والبيع المطلق ومطلق البيع وأمثالها « 3 » .
رابعا - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
جاء الإطلاق في كلمات الفقهاء في مواطن كثيرة من الفقه ، نشير هنا إلى أهمّها إجمالا ونحيل تفصيلها إلى محلّه :
الأوّل - إطلاق الماء :
كلّ ما يستحقّ عرفا إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة وقيد يقال له : الماء المطلق « 4 » ، ويقابله الماء المضاف .
والماء المطلق طاهر في نفسه ومطهّر لغيره بالنصّ « 5 » والإجماع « 6 » ، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض أو أذيب من الثلج والبرد أو كان ماء بحر وغيره .
وقد اخذ إطلاق الماء شرطا في رفع الحدث بالوضوء والغسل ، كما اخذ شرطا في رفع الخبث أيضا « 7 » .
( انظر : ماء )
الثاني - الإطلاق في النيّة :
تركّز حديث الفقهاء عن الإطلاق في النية في مجال العبادات وما يتّصل بها .
ويدور محور بحثهم في أنّ النية هل يكفي فيها الإطلاق وأصل الانعقاد مع قصد القربة أم لا بد من قيود مثل نيّة الوجه والتمييز كأن ينويه واجبا أو مندوبا ، ونيّة التعيين كأن يعيّن الصلاة ظهرا أو عصرا ، أو نيّة القضاء أو الأداء ، أو غير ذلك ؟
ولهم في ذلك كلام مفصّل ينظر في محلّه من مصطلح ( نيّة ) وفي أبواب العبادات المتفرقة ، ومجمله هنا كما يلي :
هامش
( 1 ) انظر : المسالك 4 : 173 . مجمع الفائدة 9 : 283 .
( 2 ) انظر : المسالك 4 : 173 . مجمع الفائدة 9 : 282 .
( 3 ) انظر : مجمع الفائدة 12 : 449 . العروة الوثقى 6 : 340 ، م 2 .
( 4 ) المدارك 1 : 26 . جواهر الكلام 1 : 61 .
( 5 ) الأنفال : 11 . الفرقان : 48 . وانظر : الوسائل 1 : 133 ، ب 1 من الماء المطلق ، ح 1 .
( 6 ) المنتهى 1 : 17 . المدارك 1 : 26 . مستند الشيعة 1 : 11 .
التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 1 : 14 .
( 7 ) المبسوط 1 : 64 . السرائر 1 : 183 .