ما يستترون به عن الآخرين ، ويجوز لصاحب المنزل وهو في تلك الحالة زجره ، بل وفقأ عينه .
( انظر : اضطرار ، نظر ، ولادة )
ومن اطّلع على عوارت قوم بقصد النظر إلى ما يحرم عليه منهم ولو من ملكه فلهم زجره ومنعه « 1 » . ولو لم ينزجر جاز دفعه بالضرب ونحوه ، ولو بفقأ عينه « 2 » ، وادّعي عليه الإجماع « 3 » .
ويستدلّ عليه بأنّه من المدافعة عن العرض « 4 » . وبالنصوص « 5 » :
منها : خبر حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « بينما رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم في بعض حجراته إذ طلع رجل في شقّ الباب وبيد رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم مدراة ، فقال : « لو كنت قريبا منك لفقأت به عينك » « 6 » .
ومنها : خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « عورة المؤمن على المؤمن حرام » ، وقال : « من اطّلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحال . . . » « 7 » .
ومنها : رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا اطّلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شيء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقئوا عينيه فليس عليهم غرم » « 8 » .
ولو كان المطّلع رحما لنساء صاحب المنزل اقتصر على زجره ، ولا يجوز رميه « 9 » . وأمّا لو كان من النساء مجرّدة جاز زجره ورميه ؛ لأنّه ليس للمحرم هذا الاطّلاع « 10 » .
( انظر : تجسّس ، دفاع ، عورة )
هامش
( 1 ) النهاية : 755 . الشرائع 4 : 190 . القواعد 3 : 571 .
المسالك 15 : 55 .
( 2 ) مجمع الفائدة 13 : 305 ، 306 . جواهر الكلام 41 :
660 .
( 3 ) جواهر الكلام 41 : 660 .
( 4 ) جواهر الكلام : 41 : 660 .
( 5 ) مجمع الفائدة 13 : 306 . جواهر الكلام 41 : 660 .
( 6 ) الوسائل 29 : 66 ، ب 25 من القصاص في النفس ، ح 1 .
( 7 ) الوسائل 29 : 66 ، ب 25 من القصاص في النفس ، ح 2 .
( 8 ) الوسائل 29 : 68 ، ب 25 من القصاص في النفس ، ح 6 .
( 9 ) الشرائع 4 : 191 . القواعد 3 : 572 . المسالك 15 : 56 .
كشف اللثام 10 : 654 . جواهر الكلام 41 : 662 .
( 10 ) الشرائع 4 : 191 . التحرير 5 : 387 . المسالك 15 : 56 .
جواهر الكلام 41 : 662 .