اطلاع
( انظر : إعلام )
اطّلاع
أوّلا - التعريف :
الاطّلاع - لغة - بمعنى الصعود على الشيء « 1 » ، أو الإشراف عليه والعلم به « 2 » .
وطليعة الجيش الذي يطلع من الجيش يبعث ليطّلع طلع العدوّ أي خبره « 3 » .
والظاهر أنّ الكلّ يرجع إلى معنى واحد ، وهو : الظهور والبروز « 4 » .
واستعمله الفقهاء بنفس المعاني اللغوية « 5 » . وقد جاء قسم من هذه المباحث تحت مصطلح ( إشراف ) ، فلتراجع .
ثانيا - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
يتعرّض الفقهاء لبيان الأحكام المرتبطة بالاطّلاع في أبواب مختلفة من الفقه ، كالدفاع والتجسّس والعيب والبيع ، نشير إليها إجمالا فيما يلي :
1 - الاطّلاع على العورات :
لا يجوز الاطّلاع على عورات الآخرين إلّا بين الزوج والزوجة أو في حالات الضرورة « 6 » ، بل قد يجب حينئذ « 7 » ، كحين الولادة مع فرض عدم من يقوم بحاجتها من النساء فيجب على الرجال ؛ لوجوب حفظ النفس المحترمة ، فتباح حينئذ المحظورات عند الضرورات التي اقتضت جواز لمس الطبيب ونظره حتى إلى العورة .
كما أنّه يحرم النظر إلى عورات الناس ، بمعنى داخل حجراتهم ومنازلهم
هامش
( 1 ) مجمع البحرين 2 : 1108 .
( 2 ) المصباح المنير : 375 .
( 3 ) لسان العرب 8 : 185 . المصباح المنير : 375 .
( 4 ) معجم مقاييس اللغة 3 : 419 .
( 5 ) انظر : النهاية : 755 . السرائر 3 : 361 . المسالك 15 :
55 . جواهر الكلام : 41 . 660 ، و 24 : 62 .
( 6 ) انظر : المسالك 8 : 393 ، 394 . نهاية المرام 1 : 446 .
كفاية الأحكام 2 : 282 . جواهر الكلام 31 : 250 .
( 7 ) كشف اللثام 7 : 525 . الرياض 10 : 502 . جواهر الكلام 31 : 250 .