2 - حرمة اللحم المبان من الحيوان الحيّ :
صرّح كثير من الفقهاء بأنّ كلّ ما أبين من الحيوان الحيّ فهو ميتة ، يحرم أكله واستعماله ، وكذا ما يقطع من أليات الغنم ، فإنّه لا يؤكل « 1 » .
وقد ادّعى بعضهم الإجماع عليه « 2 » ، ونفى الريب عنه بعضهم « 3 » والخلاف آخرون « 4 » .
واستدلّ له - مضافا إلى صدق اسم الميتة عليه مع عدم التذكية « 5 » - بالنصوص المستفيضة « 6 » :
منها : ما في كتاب عليّ عليه السّلام : « أنّ ما قطع منها [ - أليات الغنم ] ميّت لا ينتفع به » « 7 » .
ومنها : خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء : « إنّها ميتة » « 8 » .
ومنها : ما رواه الحسن بن علي ، قال :
سألت أبا الحسن عليه السّلام أنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ، قال عليه السّلام :
« هي حرام » « 9 » .
ومنها : ما رواه محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام :
ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنّه ميّت ، وكلوا ما أدركتم حيّا وذكرتم اسم اللّه عليه » « 10 » .
هامش
( 1 ) المقنعة : 583 . الكافي في الفقه : 277 . النهاية : 587 .
المراسم : 210 . المهذب 2 : 428 . الوسيلة : 357 .
الغنية : 398 . السرائر 3 : 115 . الشرائع 3 : 223 .
المختصر النافع : 254 . الجامع للشرائع : 390 . التحرير 4 : 638 . القواعد 3 : 328 . الإرشاد 2 : 113 . الدروس 3 : 12 . اللمعة : 237 . كنز العرفان 2 : 302 . المسالك 12 : 59 . الروضة 7 : 309 . مجمع الفائدة 11 : 275 .
كفاية الأحكام 2 : 608 . المفاتيح 2 : 191 . الرياض 12 : 176 . مستند الشيعة 15 : 128 . عوائد الأيّام : 599 .
صراط النجاة : 310 ، م 1315 . مستمسك العروة 1 :
312 - 313 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 374 ، م 14 . جامع المدارك 5 : 167 . تحرير الوسيلة 1 : 103 ، م 2 .
المنهاج ( الخوئي ) 2 : 347 ، م 1693 .
( 2 ) الغنية : 398 ، 399 . الرياض 12 : 176 . عوائد الأيّام :
599 . جواهر الكلام 36 : 341 .
( 3 ) المقنعة : 583 .
( 4 ) كشف اللثام 9 : 275 . الرياض 8 : 357 . جواهر الكلام 36 : 341 .
( 5 ) كشف اللثام 9 : 275 .
( 6 ) الرياض 12 : 176 .
( 7 ) الوسائل 24 : 71 ، ب 30 من الذبائح ، ح 1 .
( 8 ) الوسائل 24 : 72 ، ب 30 من الذبائح ، ح 3 .
( 9 ) الوسائل 24 : 178 ، ب 32 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 .
( 10 ) الوسائل 23 : 376 ، ب 24 من الصيد ، ح 1 .