من الفقهاء حلّيته « 1 » ، وقال بعضهم : إنّه الأشهر « 2 » ، بل نسبه بعضهم إلى المشهور « 3 » ، ونفى عنه الخلاف آخر « 4 » .
ونسب الشهيد الأوّل التحريم إلى بعض مشايخه وبعض الفضلاء المتقدّمين « 5 » ، وهو ظاهر كشف اللثام أيضا « 6 » ، بل صريح الوحيد البهبهاني « 7 » .
قال في الرياض : إنّ القول بالحلّ لا يخلو عن إشكال ، كما أنّ رفع اليد عن الأصول القطعيّة الدالّة على الحلّ أيضا كذلك « 8 » .
واختار بعضهم التفصيل في عصير التمر والزبيب بين ما غلى بنفسه وما غلى بالنار ، فحكم بالتحريم فيما غلى بنفسه « 9 » .
واحتجّ للحلّ بأصالة الإباحة ، واستصحاب الحلّ ، والعمومات الدالّة على حلّية الأشياء « 10 » ، وترك الإشارة إليه في النصوص مع عموم البلوى به « 11 » ، ونفي الحرج « 12 » ، وبالنصوص الدالّة على دوران الحرمة مدار وصف الإسكار « 13 » ، والتي منها : صحيحة معاوية ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ رجلا . . . أمرني أن أسألك عن النبيذ وأصفه لك ، فقال :
« أنا أصف لك ، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم : كلّ مسكر حرام » « 14 » .
ومنها : صحيحة صفوان ، حيث جاء فيها : فقلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أصف لك النبيذ ؟ فقال : « بل أنا أصفه لك ، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم : كلّ مسكر حرام » « 15 » .
هامش
( 1 ) الإرشاد 2 : 180 . التحرير 5 : 344 . الإيضاح 4 : 512 .
الدروس 3 : 16 . المسالك 12 : 76 . كشف الغطاء 2 :
352 . مستمسك العروة 1 : 415 . تحرير الوسيلة 2 :
147 ، م 19 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 :
132 .
( 2 ) كفاية الأحكام 2 : 613 . مستند الشيعة 15 : 184 .
( 3 ) مجمع الفائدة 11 : 202 . الحدائق 5 : 152 . الرياض 12 : 205 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 123 .
مصباح الفقيه 7 : 210 .
( 4 ) الحدائق 5 : 125 . الرياض 12 : 206 .
( 5 ) الدروس 3 : 16 .
( 6 ) كشف اللثام 9 : 294 - 295 .
( 7 ) الرسائل الفقهيّة : 60 .
( 8 ) الرياض 12 : 213 ، 214 .
( 9 ) إفاضة القدير : 114 ، 131 .
( 10 ) مستند الشيعة 15 : 185 .
( 11 ) جواهر الكلام 6 : 31 .
( 12 ) الإيضاح 4 : 512 .
( 13 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 132 .
( 14 ) الوسائل 25 : 337 ، ب 17 من الأشربة المحرّمة ، ح 1 .
( 15 ) الوسائل 25 : 337 ، ب 17 من الأشربة المحرّمة ، ح 3 .