الفرق بين طير البرّ وطير الماء في اعتبار العلامات السابقة « 1 » .
ويدلّ عليه عدّة روايات :
منها : صحيحة زرارة : أنّه سأل أبا جعفر عليه السّلام عن طير الماء ؟ فقال : « ما كانت له قانصة فكل ، وما لم تكن له قانصة فلا تأكل » « 2 » .
ومنها : موثّقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له » ، قال : وسئل عن طير الماء ؟ فقال مثل ذلك « 3 » .
كما لا فرق في اعتبار هذه العلامات بين طير الماء الذي يأكل السمك وغيره « 4 » .
ويمكن أن يستدلّ له بخبر نجيّة بن الحارث ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن طير الماء ، ما يأكل السمك منه يحلّ ؟ قال :
« لا بأس به ، كله » « 5 » .
ج - ما يحرم من الطير بالعنوان الخاصّ :
1 - الغراب :
* أنواع الغراب :
1 - الغراب الكبير الأسود ، وهو يسكن الجبال ، ويأكل الجيف « 6 » ، وسمّاه ابن إدريس بالغداف « 7 » ، إلّا أنّ العلّامة ذكر بأنّ الغداف أصغر من الزاغ « 8 » .
2 - الغراب الكبير ، وهو الذي يفترس ويصيد الدرّاج « 9 » .
3 - الغراب الأبقع ، أي الأبلق الذي له سواد وبياض ، طويل الذنب ، ويسمّى بالعقعق « 10 » .
4 - الزاغ ، ويسمّى غراب الزرع ، يأكل الحبّ ، وهو الصغير من الغربان السود « 11 » .
* حكم الغراب :
اختار جملة من الفقهاء الحرمة
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 36 : 318 ، قال : « لا خلاف ولا إشكال في أنّه يعتبر في طير الماء ما يعتبر في الطير المجهول . . . » .
( 2 ) الوسائل 24 : 150 ، ب 18 من الأطعمة المحرّمة ، ح 2 .
( 3 ) الوسائل 24 : 151 ، ب 18 من الأطعمة المحرّمة ، ح 4 .
( 4 ) جواهر الكلام 36 : 318 .
( 5 ) الوسائل 24 : 159 ، ب 22 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 .
( 6 ) المبسوط 4 : 678 .
( 7 ) السرائر 3 : 103 .
( 8 ) القواعد 3 : 327 .
( 9 ) السرائر 3 : 103 .
( 10 ) مستند الشيعة 15 : 83 .
( 11 ) مستند الشيعة 15 : 83 .