كان في الزاغ والغداف ضعيفا ، خصوصا بناء على إرادة مطلق الظفر من المخلب .
وتدلّ على ذلك موثّقة سماعة ، قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المأكول من الطير والوحش ؟ فقال : « حرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم كلّ ذي مخلب من الطير » « 1 » ، حيث يستظهر منها أنّ ما له مخلب من الطير حرام وإن لم يكن سبعا ، ولا أقلّ من الشكّ ، فالأصل عدم التذكية « 2 » .
2 - الطاووس :
يحرم أكل لحم الطاووس نصّا وفتوى « 3 » ، وبه صرّح غير واحد من الفقهاء « 4 » .
ويدلّ عليه ما رواه الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ، قال : « الطاووس لا يحلّ أكله ولا بيضه » « 5 » . ونحوه ما روي عنه عليه السّلام أيضا ، قال : « الطاووس مسخ . . .
فلا تأكل لحمه ولا بيضه » « 6 » .
لكن مع ذلك صرّح السيّد الشهيد الصدر في تعليقته على المنهاج بعدم ثبوت حرمته ؛ ولعلّه لضعف الروايتين المذكورتين « 7 » .
3 - الخفّاش :
وقد يسمّى بالخشّاف والوطواط « 8 » ، والمشهور بين الفقهاء حرمته « 9 » ، بل ادّعي عليه عدم الخلاف « 10 » ؛ لكونه من المسوخ على ما يستفاد من روايات متعدّدة :
منها : ما رواه محمّد بن الحسن الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال :
« الفيل : مسخ - إلى أن قال : - والوطواط :
هامش
( 1 ) الوسائل 24 : 114 ، ب 3 من الأطعمة المحرّمة ، ح 3 .
( 2 ) جواهر الكلام 36 : 304 .
( 3 ) جواهر الكلام 36 : 309 .
( 4 ) السرائر 3 : 104 . الشرائع 3 : 221 . التحرير 4 : 634 .
الدروس 3 : 11 . المسالك 12 : 42 . الرياض 12 :
166 . مستند الشيعة 15 : 75 ، 82 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 372 ، م 12 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 346 ، م 1689 .
( 5 ) الوسائل 24 : 106 ، ب 2 من الأطعمة المحرّمة ، ح 5 .
( 6 ) الوسائل 24 : 106 ، ب 2 من الأطعمة المحرّمة ، ح 6 .
( 7 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 372 ، تعليقة الشهيد الصدر ، الرقم 28 .
( 8 ) جواهر الكلام 36 : 309 .
( 9 ) الشرائع 3 : 221 . التحرير 4 : 634 . الدروس 3 : 11 .
المسالك 12 : 42 . الرياض 12 : 166 . مستند الشيعة 15 : 82 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 372 ، م 12 . تحرير الوسيلة 2 : 138 ، م 6 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 346 ، م 1689 .
( 10 ) السرائر 3 : 104 . جواهر الكلام 36 : 309 .