ما كان خشنا لا ما كان أملس » « 1 » .
وتبعه عليه العلّامة والشهيد « 2 » ، بل صرّح النراقي بأنّ ظاهرهم ثبوت الاتّفاق عليه « 3 » ، كما صرّح المحقّق النجفي بذلك أيضا ، حيث قال : « بل لعلّه الظاهر منهم وإن كنّا لم نقف على خبر بالتفصيل المزبور » « 4 » .
ومن هنا تأمّل فيه السيّدان الحكيم والخوئي ، واستظهرا الحرمة في الجميع « 5 » .
ولكن نقل السيّد الخوانساري قولا آخر ، وهو : أنّه عند الشكّ وعدم القطع والاطمئنان مقتضى أصالة الحلّ في الشبهات الموضوعية الحلّية « 6 » .
ب - الحيوان البحري عدا السمك :
المشهور بين الفقهاء « 7 » حرمة الحيوانات البحرية عدا السمك ، كفرس البحر وكلب البحر وبقر البحر ونجم البحر وقنديل البحر والأخطبوط وغيرها « 8 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 9 » ؛ ولذا صرّح الشهيد الثاني بأنّ « حيوان البحر إمّا أن يكون له فلس كالأنواع الخاصّة من السمك ، ولا خلاف بين المسلمين في كونه حلالا ، وما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان ، ولا خلاف بين أصحابنا في تحريمه » « 10 » .
وتدلّ عليه موثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الربيثا ، فقال : « لا تأكلها ، فإنّا لا نعرفها في السمك يا عمّار » « 11 » ، فإنّ المستفاد منها اختصاص الحلّية بما يكون من أنواع السمك ويصدق عليه عنوانه ، وهذه قاعدة كلّية تقتضي
هامش
( 1 ) الشرائع 3 : 218 .
( 2 ) التحرير 4 : 638 . القواعد 3 : 325 . الدروس 3 : 8 .
( 3 ) مستند الشيعة 15 : 71 .
( 4 ) جواهر الكلام 36 : 264 .
( 5 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 368 ، م 3 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 344 ، م 1680 .
( 6 ) جامع المدارك 5 : 144 .
( 7 ) مجمع الفائدة 11 : 187 .
( 8 ) السرائر 3 : 98 . الشرائع 3 : 217 . التحرير 4 : 636 .
الدروس 3 : 9 . كشف اللثام 9 : 245 . الرياض 12 :
135 . مستند الشيعة 15 : 59 . جواهر الكلام 36 : 241 .
المنهاج ( الحكيم ) 2 : 367 ، م 1 . جامع المدارك 5 :
136 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 344 ، م 1678 .
( 9 ) الخلاف 6 : 31 ، م 31 . السرائر 3 : 99 . جواهر الكلام 36 : 241 .
( 10 ) المسالك 12 : 10 .
( 11 ) الوسائل 24 : 140 ، ب 12 من الأطعمة المحرّمة ، ح 4 .