موارد عدم جريان القاعدة :
1 - الحدث والخبث :
المعروف بين فقهائنا عدم ارتفاع الحدث بالإسلام « 1 » ، فيجب الغسل على من كان محدثا بالحدث الأكبر كالجنابة مثلا ؛ لصدق عنوان الجنب ، فيشمله قوله تعالى :
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا
« 2 » ، ولأنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان قد أمر من أراد الدخول في الإسلام بالغسل « 3 » .
وكذا الكلام في الحدث الأصغر ، فإنّه يجب على من أسلم أن يتوضّأ لأوّل صلاة يصلّيها ؛ لصدور الحدث منه حال كفره « 4 » .
وأمّا الخبث ففي ارتفاعه بالإسلام قولان ، يأتي البحث عنهما في طهارة الكافر بالإسلام .
2 - حقوق الناس :
ويراد منها الديون وضمان المغصوبات والمتلفات ونحوها ، وهي غير مشمولة لقاعدة الجبّ ؛ لما ذكرناه من أنّ نفيها خلاف سياق الامتنان في القاعدة ، بل لا إطلاق في دليل القاعدة اللبي لمثل هذه الحقوق والأحكام ، على أنّه لو تمّ الدليل اللفظي عليها أيضا لم يكن فيه إطلاق لذلك بعد أن كان النظر فيها إلى نفي ما يلزم به في قبال الشارع وحقوق اللّه تعالى ، لا حقوق الآخرين ممّا لا ربط له بإسلامه أو كفره .
وعلى ذلك معظم الفقهاء « 5 » ، فلا بدّ من تفريغ الذمّة من جميع ذلك ، إلّا إذا كان من له الحقّ كافرا حربيا مهدور الدم والمال ؛ للإجماع ولارتفاع موضوع الحق فيه « 6 » .
وهناك من تأمّل في المسألة « 7 » أو تردّد فيها « 8 » ، لكن قيل : إنّه لا وجه لهذا التردّد ؛ وذلك لعدم وجود مبرّر واضح له « 9 » .
هامش
( 1 ) انظر : المبسوط 1 : 52 . الوسيلة : 56 . السرائر 1 : 125 - 126 . الشرائع 1 : 27 . الجامع للشرائع : 38 . القواعد 1 :
210 . الدروس 1 : 96 . جامع المقاصد 1 : 27 .
الذخيرة : 388 . جواهر الكلام 3 : 40 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 575 . جامع المدارك 1 : 62 .
( 2 ) المائدة : 6 . وانظر : المنتهى 2 : 189 - 190 .
( 3 ) انظر : سنن أبي داود 1 : 89 ، ح 355 . المغني ( ابن قدامة ) 1 : 307 . المنتهى 2 : 190 - 191 .
( 4 ) المنتهى 2 : 190 . كشف الغطاء 2 : 176 .
( 5 ) القواعد 1 : 489 . جامع المقاصد 3 : 397 . المسالك 3 :
34 - 35 . مجمع الفائدة 3 : 236 . الذخيرة : 388 .
جواهر الكلام 13 : 8 ، 9 . وانظر : العناوين 2 : 497 .
القواعد الفقهية ( المكارم ) 2 : 183 .
( 6 ) مجمع الفائدة 3 : 236 . الذخيرة : 388 .
( 7 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 579 .
( 8 ) مصباح الفقيه 13 : 94 .
( 9 ) القواعد الفقهية ( المكارم ) 2 : 183 - 184 .