يكون له ملكة نفسانيّة تقتضي إصلاحه وتمنع من إفساده وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء « 1 » .
( انظر : حجر ، رشد )
9 - إصلاح مال اليتيم :
ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز التصرّف لكلّ أحد في مال اليتيم بقصد الإصلاح إلّا للولي الشرعي أو العرفي اللذين كان مال اليتيم تحت أيديهما أو من أذن الولي له « 2 » .
( انظر : يتيم )
10 - ضرب الصبي للإصلاح :
يجوز للولي والمعلّم ضرب الصبي المميّز للتأديب والإصلاح ما لم يتجاوز المعتاد « 3 » ، ولكن صرّح غير واحد بضمان المعلّم إذا ضرب الصبي للتأديب « 4 » ، بل في المسالك : أنّ ظاهر الفقهاء الاتّفاق على ضمان الأب والجدّ له لو أدّباه « 5 » ، فضلا عن المعلّم « 6 » ، فيضمنون ما يجنونه عليه ، فإن مات الصبي بسببه وجبت الدية والكفّارة « 7 » .
( انظر : تأديب ، دية ، ضمان )
11 - ضرب الزوجة الناشزة للإصلاح :
ذهب الفقهاء إلى جواز ضرب الزوجة الناشزة للتأديب والإصلاح « 8 » ، وادّعي عدم الخلاف فيه « 9 » ، بل عليه دعوى الإجماع « 10 » ، بشرط أن لا يكون مدميا ولا مبرّحا ، فلو حصل بالضرب تلف ضمن « 11 » ؛ لخروج الضرب حينئذ عن المشروع ، فإنّه إنّما شرّع للإصلاح وهذا
هامش
( 1 ) المسالك 4 : 148 . الروضة 4 : 101 . الرياض 9 : 245 .
( 2 ) البيع ( الخميني ) 2 : 703 - 707 .
( 3 ) جامع المقاصد 7 : 280 . مجمع الفائدة 13 : 311 . الدرّ المنضود 2 : 281 - 283 .
( 4 ) انظر : جواهر الكلام 27 : 289 .
( 5 ) المسالك 15 : 59 - 60 .
( 6 ) جواهر الكلام 27 : 289 .
( 7 ) جواهر الفقه : 133 - 134 . السرائر 2 : 474 . القواعد 2 :
307 و 3 : 572 . جامع المقاصد 7 : 280 . مجمع الفائدة 13 : 311 . مباني تكملة المنهاج 2 : 218 .
( 8 ) الخلاف 4 : 415 ، م 8 . المهذب 2 : 231 . السرائر 2 :
728 - 729 . الشرائع 2 : 338 . الجامع للشرائع : 478 .
القواعد 3 : 96 . الروضة 5 : 428 . نهاية المرام 1 : 427 - 428 . كشف اللثام 7 : 518 - 519 . الرياض 10 :
474 . جواهر الكلام 31 : 200 - 207 .
( 9 ) المبسوط 3 : 610 .
( 10 ) التحرير 3 : 597 .
( 11 ) المبسوط 5 : 408 . القواعد 3 : 96 . الروضة 5 : 429 .
كشف اللثام 7 : 519 . جواهر الكلام 41 : 669 .