الاستغفار « 1 » ، كما يستحبّ للإمام أن يبالغ في الاستغفار حال الخطبة « 2 » ، ويأمر الناس بالاستغفار وقت الصلاة « 3 » . وتفصيل ذلك في مصطلح ( صلاة الاستسقاء ) .
و - استغفار المحتضر :
ينبغي التوبة والاستغفار حال الاحتضار ؛ لما فيه من إسقاط الذنب « 4 » ، وقد روي عن النبي صلّى اللّه عليه واله وسلّم أنّه قال : « . . . من تاب وقد بلغت نفسه هاهنا - وأشار بيده إلى حلقه - تاب اللّه عليه » « 5 » .
ومن آداب الاحتضار تلقين الاستغفار للمحتضر « 6 » ، فقد روى عن سالم بن أبي سلمة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « حضر رجلا الموت . . . فقال النبي صلّى اللّه عليه واله وسلّم : قل :
اللهمّ اغفر الكثير من معاصيك ، واقبل منّي اليسير من طاعتك » « 7 » .
وعنه عليه السّلام أيضا قال : « اعتقل لسان رجل من أهل المدينة فدخل عليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم فقال له : . . . قل : يا من يقبل اليسير ، ويعفو عن الكثير ، اقبل منّي اليسير ، واعف عنّي الكثير ، إنّك أنت العفوّ الغفور . . . » « 8 » .
( انظر : احتضار )
ز - الاستغفار للميّت :
ورد الاستغفار للميّت في مواطن متعدّدة :
منها : الاستغفار له عند تغسيله ، فقد عدّ بعض الفقهاء من جملة المسنونات الذكر والاستغفار عند التغسيل « 9 » . ورواه سعد الإسكاف عن الإمام الباقر عليه السّلام قال : « أيّما مؤمن غسّل مؤمنا فقال إذا قلّبه : اللهمّ
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 325 . نهاية الإحكام 2 : 105 . الذكرى 4 :
250 . المسالك 1 : 274 . مستند الشيعة 6 : 360 .
( 2 ) انظر : المقنعة : 208 . الغنية : 110 . المعتبر 2 : 365 ، 366 . التذكرة 4 : 218 . البيان : 220 .
( 3 ) المنتهى 6 : 123 . الذكرى 4 : 251 . مجمع الفائدة 3 : 18 .
( 4 ) نهاية الإحكام 2 : 210 .
( 5 ) الوسائل 16 : 88 ، ب 93 من جهاد النفس ، ح 6 .
( 6 ) المدارك 2 : 56 . الغنائم 3 : 373 . كشف الغطاء 2 :
251 . مستند الشيعة 3 : 73 . جواهر الكلام 4 : 17 - 18 .
الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 193 . مصباح الفقيه 5 : 25 - 26 . العروة الوثقى 2 : 20 . مستمسك العروة 4 : 23 - 24 .
( 7 ) الوسائل 2 : 461 ، ب 39 من الاحتضار ، ح 1 .
( 8 ) الوسائل 2 : 462 ، ب 39 من الاحتضار ، ح 3 .
( 9 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 166 . الوسيلة : 64 .
السرائر 1 : 163 . المقصود من الجمل والعقود ( الرسائل التسع ) : 338 . الجامع للشرائع : 52 .
التبصرة : 11 . الذكرى 1 : 348 . العروة الوثقى 2 : 60 .