على القراءة « 1 » ؛ لصحيحة عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر ، قال : « تسبّح وتحمد اللّه وتستغفر لذنبك ، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنّها تحميد ودعاء » « 2 » . ويجزي فيه ( أستغفر اللّه ) أو ( اللهمّ اغفر لي ) « 3 » .
( انظر : تسبيح ، صلاة )
4 - الاستغفار بين السجدتين :
يستحبّ الدعاء في الجلوس بين السجدتين « 4 » ، وقد ورد في رواية حمّاد عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه عليه السّلام لمّا رفع رأسه واستوى جالسا وكبّر قال : « . . .
أستغفر اللّه ربّي وأتوب إليه » « 5 » .
وفي رواية الحلبي عنه عليه السّلام أيضا أنّه قال : « . . . إذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين : اللهمّ اغفر لي وارحمني وأجرني « 6 » وادفع عنّي ، إنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير . . . » « 7 » .
5 - الاستغفار بعد التشهّد الأخير :
اعتبر بعض الفقهاء « 8 » أنّ أكمل التشهّد وأفضله ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام والذي ورد ضمن أذكاره : « . . .
اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ، ولا تجعل في قلوبنا غلّا للذين آمنوا ، ربّنا إنّك رؤوف رحيم ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد . . . واغفر للمؤمنين والمؤمنات ، ولمن دخل بيتي مؤمنا . . . » « 9 » .
( انظر : تشهّد )
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 2 : 207 . المدارك 3 : 381 . الحبل المتين 2 : 384 . مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 319 ( حجرية ) .
العروة الوثقى 2 : 524 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 234 ، م 56 . تحرير الوسيلة 1 : 152 ، م 17 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 168 ، م 625 .
( 2 ) الوسائل 6 : 108 ، ب 42 من القراءة في الصلاة ، ح 1 .
( 3 ) مجمع الفائدة 2 : 207 . مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 319 ( حجرية ) . العروة الوثقى 2 : 524 .
( 4 ) المعتبر 2 : 214 . المنتهى 5 : 166 . الذكرى 3 : 397 - 398 . جامع المقاصد 2 : 306 . مجمع الفائدة 2 : 264 .
المدارك 3 : 412 . كشف اللثام 4 : 102 . الرياض 3 :
456 . جواهر الكلام 10 : 177 ، 178 .
( 5 ) الوسائل 5 : 460 ، ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 1 .
( 6 ) في الوسائل : « واجبرني » .
( 7 ) الوسائل 6 : 339 ، ب 2 من السجود ، ح 1 .
( 8 ) المنتهى 5 : 192 . الذكرى 3 : 409 . الذخيرة : 289 .
كشف اللثام 4 : 124 - 125 . الحدائق 8 : 450 . مستند الشيعة 5 : 334 . مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 374 ( حجرية ) . العروة الوثقى 2 : 592 ، م 4 .
( 9 ) الوسائل 6 : 393 ، 394 ، ب 3 من التشهد ، ح 2 .