التمكّن منها ، فلا ينتقل إلى التيمّم « 1 » .
وكذا الكلام في الغسل والتيمم « 2 » .
( انظر : وضوء ، غسل ، تيمم )
2 - الاستعانة في الصلاة :
المعروف بين الفقهاء عدم جواز الاستعانة في القيام أو النهوض في الصلاة اختيارا « 3 » ، وخالف في ذلك جماعة فاختاروا الكراهة « 4 » .
وتجب الاستعانة عند العجز اتّفاقا « 5 » .
( انظر : صلاة )
3 - الاستعانة في الحجّ :
أمّا الاستعانة في أعمال الحجّ فإن كانت في مقدّمات العمل ولوازمه فلا إشكال فيها ، وإن كانت في نفس العمل وكان مضطرّا إليها عاجزا عن العمل بدونها فتجوز أيضا ، بل تجب ، كما إذا توقّف طوافه بنفسه على أن يحمله آخر فيطوف به « 6 » .
وإن لم يكن مضطرّا إليها فلا يجوز أن يحمله آخر فيطوف به مع قدرته عليه بنفسه إذا كان ذلك مانعا عن صدق انتساب العمل إليه وباختياره « 7 » .
نعم ، يجوز له الاستعانة بالمركب بنحو يكون هو السائق له فيكون طوافا وسعيا منه .
( انظر : حج ، طواف )
استعجال
( انظر : تعجيل )
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 45 . الشرائع 1 : 23 . السرائر 2 : 81 .
العروة الوثقى 1 : 424 ، م 23 ، مع تعليقاتها . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 4 : 437 .
( 2 ) الشرائع 1 : 28 . الروض 1 : 162 . مجمع الفائدة 1 :
140 . العروة الوثقى 1 : 542 ، م 1 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 4 : 435 .
( 3 ) جواهر الكلام 9 : 250 . العروة الوثقى 2 : 477 .
مستمسك العروة 6 : 105 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 125 . المدارك 3 : 327 - 328 .
مستند الشيعة 5 : 44 . مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 204 - 206 .
( 5 ) جامع المقاصد 2 : 203 . جواهر الكلام 9 : 250 .
مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 208 .
( 6 ) المعتمد في شرح المناسك 5 : 31 - 32 .
( 7 ) المعتمد في شرح المناسك 5 : 31 - 32 .