أو إسقاطه بعوض ، فيسقط بتمام عقد المصالحة .
وبعفو صاحب الحقّ عن المستحقّ عليه كحقّ القصاص أو بدله مع التصالح ، بل الحدّ في ما كان من حقوق الناس محضا كالقذف .
وبعفو الحاكم والقاضي في موارد جوازه .
وبتوبة المجرم قبل القدرة عليه في حقوق اللّه كما في الزنا ونحوه .
وبفسخ العقد أو إقالته الموجب لسقوط الحقّ المتعلّق بالعوضين بالعقد .
وباستيفاء الحقّ ، وفي قوّته تهاتر الحقّين .
وبحكم الحاكم بنفي الحقّ ، فإنّه موجب لسقوطه ظاهرا إذا كان القضاء مبنيّا على القواعد والأصول .
وبالإعراض عن الملك أو الحقّ ، بناء على القول بسقوطهما بمجرّد الإعراض .
وبفقد متعلّق الحقّ وموضوعه ، كتلف المال المنذور بعد وجوبه وقبل وقته المعيّن له ، وتلف الجاني بنفسه أو بعضوه الذي هو محلّ القصاص ، وتلف الرهينة بأمر سماوي ومن غير تفريط ؛ فإنّها توجب إمّا سقوط الحقّ من أصله كما في الأوّل ؛ لامتناع الوفاء بالنذر المزبور ، أو النقل إلى بدله فيما كان له بدل شرعا .
وبطروّ مانع من استيفاء الحدّ كعروض الجنون بعد ثبوت الحدّ في بعض الحدود على بعض الأقوال .
وفي حكم المسقط وجود ما يمنع من تحقّق الحقّ كالشبهة الدارئة للحد ، وتملّك السارق للمال المسروق قبل ثبوت الحدّ .
وأمّا التكاليف من الأوامر والنواهي فهي تسقط بالامتثال وتحصيل الغرض المطلوب ، وبطروّ العناوين المعذّرة عقلا أو شرعا من عجز أو عسر وحرج أو نسيان أو جهل معذور فيه الموجب لسقوط التكليف واقعا أو ظاهرا ، بلا فرق بين سقوطه برأسه أو ببعض مراتبه أو شروطه وأجزائه على اختلاف الموارد .
كما يسقط بالعصيان الذي منه إعدام موضوع التكليف الفعلي أو شرطه بما
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 485
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٨٥