بالإعادة ، وعند الحنابلة « 1 » : الخطأ من صلاة الظهر إلى العصر فإنّه يضرّ بصحّة الصلاة .
2 - إذا نوى الاقتداء بزيد باعتقاد أنّه الشخص الحاضر خطأً فبان عمرو ، لا تصحّ جماعته عند جمع من فقهاء الإماميّة « 2 » ، وإن كان عمرو عادلًا ؛ لأنّ من قصد الاقتداء به لم يقتد به ، ومن اقتدى به لم يقصده بالاقتداء ، وهو قول الحنابلة « 3 » ، وقال المالكيّة « 4 » تصحّ صلاته إلّا أن تكون نيّة الاقتداء به إن كان زيداً لا إن كان عمرو فإنّ صلاته تبطل ، ولو تبيّن أنّه زيد لتردّده في النيّة .
وذهب بعض الإماميّة إلى الصحّة « 5 » ، مع توفّر شرائط الإمامة في الحاضر ، وتردّد البعض الآخر في الصحّة والبطلان « 6 » .
3 - من صلّى على ميّت باعتقاد أنّه عمرو خطأً فبان زيد ، بطلت صلاته عند بعض فقهاء الإماميّة « 7 » وعليه إعادتها على زيد .
وذهب المالكيّة « 8 » ، والحنابلة « 9 » إلى عدم صحّة الصلاة .
ب - الخطأ في دخول الوقت :
لا خلاف بين فقهاء الإماميّة « 10 » في أنّه من صلّى صلاة كاملة ظانّاً دخول الوقت فانكشف خطأ ظنّه ، وأنّها وقعت خارج الوقت وجب عليه الإعادة ؛ لموثّقة أبي بصير عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنّه قال : « من صلّى في غير وقت الصلاة ، فلا صلاة له » « 11 » ، واختلفوا فيما لو وقع بعض الصلاة في الوقت ، فقال بعض بالصحّة « 12 » ، وآخرون بالبطلان « 13 » ، وتوقف فيه بعض « 14 » .
هامش
( 1 ) كشّاف القناع 1 : 314 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 4 : 264 . الروضة البهية 1 : 382 . العروة الوثقى 3 : 124 .
( 3 ) كشّاف القناع 1 : 319 .
( 4 ) شرح الزرقاني 2 : 24 .
( 5 ) ذخيرة المعاد : 399 .
( 6 ) الحدائق الناضرة 11 : 119 .
( 7 ) نهاية الإحكام 2 : 126 .
( 8 ) شرح الزرقاني 2 : 24 .
( 9 ) كشّاف القناع 2 : 188 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء 2 : 380 . مدارك الأحكام 3 : 101 - 102 الحدائق الناضرة 6 : 292 .
( 11 ) وسائل الشيعة 4 : 168 ، ب 13 من المواقيت ، ح 7 .
( 12 ) المقنعة : 94 . الكافي في الفقه : 138 . النهاية : 62 . السرائر 1 : 200 - 201 .
( 13 ) جوابات المسائل الرسية الأولى ( رسائل المرتضى ) 2 : 350 . مختلف الشيعة 2 : 68 .
( 14 ) المعتبر 2 : 63 .