ولو كان المال من غير جنس الحقّ جاز أخذه بالقيمة العدل ويسقط اعتبار رضا المالك بجحوده بلا خلاف بين الإماميّة « 1 » .
سادساً : آثار الدعوى :
إذا حرّر المدّعي الدعوى على وجه يستحقّ الجواب ، ترتّب على ذلك مجموعة من الآثار ، وبيانها كالتالي :
1 - وجوب النظر في الدعوى :
لا خلاف بين الفقهاء في وجوب النظر في الدعوى على القاضي والتصدّي للحكم فيها ؛ لأنّ وظيفته إحقاق الحقوق ، والفصل في الخصومات بحكم الولاية الشرعية ، وتنصيبه لذلك من قبل الإمام « 2 » .
( انظر : قضاء )
2 - احضار المدّعى عليه :
للفقهاء تفصيل وخلاف في وجوب إحضار الخصم بعد تحرير الدعوى ، وبيان ذلك من خلال الأمور التالية :
أ - إذا كان المدّعى عليه حاضراً :
لا خلاف بين الفقهاء « 3 » في لزوم إحضار المدّعى عليه من قبل القاضي إذا التمس المدّعي ذلك وكان المدّعي حاضراً أو قريباً من مجلس الحكم ، وهل يشترط في ذلك تحرير الدعوى ؟ ذهب الإماميّة ، والحنفيّة إلى عدم الاشتراط « 4 » ، وعند المالكيّة لا يأمر بإحضاره إلّا إذا قدّم المدّعي ما يستوجب إحضاره « 5 » .
وذهب الشافعيّة إلى اشتراط أن لا يعلم كذب المدّعي وأن لا يكون المدّعى به مستحيلًا عقلًا أو عادة ، وأن لا يكون المدّعى عليه مستأجراً لعين يعطّل حضوره استيفاء منفعتها ، وإنّما يحضره إذا انقضت مدّتها « 6 » .
وفصّل الحنابلة فالقريب يحضر بمجرّد الدعوى ، والبعيد لا يحضر إلّا إذا فصل المدّعي دعواه « 7 » ، ولا يمنع بعد المسافة
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 40 : 394 .
( 2 ) انظر : جواهر الكلام 40 : 7 - 11 . المبسوط ( السرخسي ) 16 : 110 . قواعد الأحكام ( بن عبد السلام ) 2 : 30 . نهاية المحتاج 8 : 80 .
( 3 ) جواهر الكلام 40 : 134 .
( 4 ) المبسوط 8 : 154 . شرائع الإسلام 4 : 78 . مسالك الأفهام 3 : 423 . كشف اللثام 10 : 79 - 80 . التحفة السنية 3 : 39 . جواهر الكلام 40 : 134 . حاشية ابن عابدين 4 : 420 ، ط بولاق 1272 ه - .
( 5 ) العقد المنظّم للحكام 2 : 199 . القوانين الفقهية : 287 .
( 6 ) تحفة المحتاج 10 : 186 ، 189 .
( 7 ) كشّاف القناع 4 : 192 - 193 . المغني 9 : 61 - 63 . غاية