وكذا » ، وقد تسمّى التي قبلها أيضاً مؤكّدة ، وتكون اللاغية مثل قوله : « اشتريت منه في الدكان ، أو عليه ثوب أبيض » .
6 - الدعوى المجملة :
كقوله : « لي عليه شيء » « 1 » ، وسيأتي تمام الكلام في هذا وما تقدّم في مبحث سماع الدعوى .
7 - الدعاوى الممنوع سماعها :
وهي ما كان صحيحاً في الأصل ، ومنع من سماعها القضاة للمصلحة ، كدعوى ما تقادم زمانه ، ويشترط في ذلك أن يكون منع سماعها صادراً من السلطان ليكون القاضي معزولًا عن سماعها ، وذهب إلى ذلك الحنفيّة « 2 » ، على تفصيل مذكور في محلّه .
( انظر : تقادم )
التقسيم الثاني : تقسيم الدعاوى بلحاظ نوع المتعلّق :
تقسّم الدعاوى بلحاظ نوع المدّعى به إلى عدّة أقسام :
1 - دعاوى التهم :
وهي الدعاوى في الجرائم التي فيها عقوبة ، كما في القتل ، أو السرقة ، أو قطع الطريق وغيرها .
2 - دعاوى غير التهم :
وهذه تنقسم إلى أقسام :
أ - دعاوى العين :
والعين : إمّا أن تكون عقاراً فتسمّى دعاوى العقارات ، وإمّا أن تكون منقولًا فتسمّى : ( دعوى المنقول ) .
ب - دعاوى الدين :
وهي : ما يكون محلّها ديناً في الذمّة ، سواءً كان سبب ثبوته في الذمّة عقد قرض أم ثمن مبيع ، أم ضمان إتلاف .
ج - - دعاوى الحقوق الشرعيّة :
ويقصد بها الدعاوى التي يطلب بها الحقوق ما عدا الأعيان والديون ، ممّا لا يقبل الانتقال بالعوض وغيره ، كدعوى
هامش
( 1 ) القواعد والفوائد 1 : 410 - 411 . وانظر : الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 759 ، ط دار الكتاب العربي ، 1407 ه - .
( 2 ) حاشية ابن عابدين 4 : 342 - 343 ، ط الحلبي ، 1386 ه - . وأنظر : الرسائل العشر ( الطوسي ) : 295 . الدروس الشرعية 3 : 314 . العقد المنظّم على هامش تبصرة الحكّام 2 : 54 وما بعدها . المنثور في القواعد 3 : 370 . المغني 6 : 711 .