الأوّل : تقسيمها باعتبار ما تتصف بها « 1 » :
1 - الدعوى الصحيحة :
وهي الدعوى المستوفية لجميع شرائط سماع الدعوى - والتي يأتي بيانها - ، كدعوى ملكية عين ، أو منفعة ، أو حدٍّ ، أو قصاصٍ ، أو نكاح ، أو حقّ في الذمّة ، أو ردّ بعيب ، أو فسخ بخيار .
2 - الدعوى الفاسدة ( الباطلة ) :
وتسمّى باصطلاح فقهاء الإماميّة والشافعيّة وسائر الفقهاء عدا الحنفيّة بالدعوى الفاسدة ، وهو اصطلاح عام يندرج تحته جميع الدعاوى المختلّة من أي ناحية من نواحيها الأساسية ، - وسماها الحنفيّة بالدعاوى الباطلة - التي لم تستجمع شروط الصحّة ولا يمكن إصلاحها ، كدعوى الكافر نكاح المسلمة ابتداءً وبالعكس ، أو دعوى الخمر ، والميتة ، أو ما لا يتموَّل .
3 - الدعوى الناقصة :
وهي كلّ دعوى يفتقر الحاكم فيها إلى شيء آخر معها لفصل الخصومة ، والنقص عند الإماميّة والشافعيّة تارة في الصفة ، كقوله : لي عنده دابة ، ولم يصفها ، فيسأله الحاكم عن الصفة ، وتارة النقص في الشروط ، كدعوى النكاح من غير ذكر بلوغ الناكح ورشده ، أو صدوره عن وليّه ، فيستفصله الحاكم ، ويسمّي الحنفيّة هذا النوع من الدعوى ب - : الدعوى الفاسدة .
4 - الدعوى الكاذبة :
كدعوى معاملة ميّت ، أو جنايته بعد موته ، أو دعوى الزواج أمس بفلانة في مكّة وهي في الكوفة « 2 » .
5 - الدعوى الزائدة :
والزيادة قد تكون مفسدة ، كقوله : لي عليه مئة درهم من ثمن خمر ، وقد تكون لاغية كقوله : « اشتريت منه على أنّ له أن يقيلني إذا استقلته » ، وقد تكون مؤكّدة كقوله : « لي عليه مئة درهم من ثمن مبيع صفته كذا
هامش
( 1 ) القواعد والفوائد 1 : 410 - 411 . وانظر : الأقطاب الفقهية ( ابن أبي جمهور ) : 167 - 168 . المبسوط ( السرخسي ) 16 : 78 . تبصرة الحكّام 1 : 104 . تحفة المحتاج 10 : 297 . المغني 9 : 86 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 20 : 281 - 284 .
( 2 ) القواعد والفوائد 1 : 410 - 411 . وانظر : الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 759 ، ط دار الكتاب العربي ، 1407 ه - .