الأعلم من الفقهاء في مجال التقليد ، ومنها : الاعتماد على أهل الخبرة والاستنباط لتشخيصه . واستدلّوا لذلك بالسيرة العقلائية في الرجوع إلى ذوي الخبرة في كلّ مجال من مجالات الحياة « 1 » .
أمّا فقهاء المذاهب ، فقد ذكروا : أنّ الاستفتاء يكون إمّا بمعرفة العالم ، أو غلبة الظنّ ، أو إخبار أهل الثقة بكون ذلك الشخص عالماً « 2 » .
( انظر : تقليد )
3 - إثبات الهلال بين الرؤية وحساب أهل الخبرة :
ذكر جملة من فقهاء الإماميّة : أنّه لا يُعتمد على ما يثبته أهل الخبرة من المنجّمين والفلكيين وأهل الحساب لإثبات دخول الشهر الجديد ، سواء كان ذلك من جهة الاطمئنان بتولّد الهلال أو قابلية الرؤية ، بل لا بدّ من ثبوت الرؤية خارجاً عند المكلّف وليس عند أهل الخبرة ، وأنّه لا يجوز التعويل على الجدول أيضاً « 3 » .
واستدلّ بما ورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنّه قال : « ليس على أهل القبلة إلّا الرؤية ، وليس على المسلمين إلّا الرؤية » « 4 » .
والمشهور بين فقهاء المذاهب هو عدم جواز الأخذ بما يقوله أهل الخبرة والحساب مع اجتهادهم في ذلك ، ومنهم من أجاز ذلك ولو على نفسه فقط « 5 » . وتفصيله يأتي في محلّه .
( انظر : صوم ، رؤية الهلال )
4 - اشتراط الخبرة في قسمة الأموال :
ذهب الفقهاء إلى أنّه يشترط في من يتولّى قسمة الأموال أن يكون من ذوي الخبرة والمعرفة بالحساب ؛ وذلك لافتقار القسمة غالباً إلى ذلك ، لكي يوصل إلى كلّ ذي حقٍّ حقّه ، وهذا الشرط يشمل القاسم الذي عيّنه الشركاء ، أو الذي نصّبه الإمام ،
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 1 : 22 ، م 17 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 8 ، م 20 . مهذّب الأحكام 1 : 34 .
( 2 ) مطالب اولي النهى 6 : 441 ، 446 ، 447 ، 448 . روضة الناظر 2 : 451 ، 452 . المستصفى 2 : 390 . تبصرة الحكّام 1 : 52 . إعلام الموقعين 4 : 187 - 201 ، 211 . إرشاد الفحول : 266 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 6 : 137 ، م 82 . تحرير الأحكام 1 : 493 . منية السائل ( الخوئي ) : 50 . منهاج الصالحين ( الفياض ) 1 : 419 وما بعدها .
( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 255 ، ب 3 من أحكام شهر رمضانِ ، ح 12 .
( 5 ) رسائل ابن عابدين 1 : 244 . مواهب الجليل 2 : 388 . حاشية الدسوقي 1 : 526 . روضة الطالبين 2 : 347 . نهاية المحتاج 1 : 363 . المجموع 6 : 270 . كشّاف القناع 2 : 272 .